بوجه تسليم نفسه وجعل المستأجر مستوليا عليه خارجا.
وأما بناء على اقتضائها للاستيلاء أو فيما إذا اتفق الاستيلاء، فالاستيلاء الخارجي لا يخرج عن كونه استيلاء بكون المستولي عليه عبدا أو حرا، غاية الأمر أن الاستيلاء على الحر خارجا لا أثر له شرعا من حيث الضمان، حيث إن موضوعه المال المضاف إلى أحد، والحر ليس بمال ولا بمضاف إلى أحد بإضافة الملكية، وإذا كان الاستيلاء الخارجي على المسلم سبيلا عليه كان منفيا، سواء كان مضمنا كعبد الغير، أو غير مضمن كعبد نفسه المنتقل إليه بالإرث أو عرض إسلامه على كفره، حيث قال (عليه السلام) (لا تقروه عنده)، وكالحر الذي ليس الاستيلاء عليه مضمنا، فالفرق بين الحر والعبد - من حيث دخول الثاني تحت اليد دون الأول - غير وجيه، لامكان دخولهما معا، مع أنك قد عرفت عدم المقتضي للاستيلاء، فما أفاده المصنف (رحمه الله) في توجيه كلام المفصل بين الحر والعبد مخدوش من وجهين:
أحدهما: أن بيان عدم المانع في الحر ووجوده في العبد بعد الفراغ عن وجود المقتضي للاستيلاء، حتى يقال إنه مانع في العبد وغير مانع في الحر لعدم تحققه.
وثانيهما: اختصاص العبد بدخوله تحت اليد، والحال أن المقتضي غير ثابت والمانع متحقق في المقامين، وعدم الاستيلاء المضمن غير عدم الاستيلاء الذي هو مصداق للسبيل المنفي.
وعليه فالتحقيق في الجواب ما عرفت نظيره في السلطنة، من أن الاستيلاء الخارجي إنما يكون سبيلا يدخل به الضرر على المسلم إذا كان بنحو استيلاء المولى على عبده، بحيث يكون له عرفا جميع التقليبات والتقلبات فيه، لا الاستيلاء مقدمة لاستيفاء عمل محدود منه، فإنه كما لا يكون شرعا مسوغا لغيره مما يخاف منه عليه كذلك لا يكون عرفا مسوغا له، بخلاف استيلاء المولى على عبده.
ومنه يتبين أن قوله (عليه السلام) (ولا تقروه عنده) ليس منعا عن مطلق الاستيلاء وعن قرار أحد عند الكافر، بل مورده العبد المملوك، فإنه وإن لم يكن له شرعا السلطنة على التصرفات، لكنه عرفا حيث إنه مملوكه يسوغ له ذلك، فلذا سد الشارع باب الضرر على المملوك بالمنع عن جعله تحت يد الكافر.
ثم إن ابطال الإجارة بكون السلطنة التي هي من لوازمها، أو الاستيلاء الخارجي