الخارج على إيجاد أمور متعددة يصح لحاظها بنحو الوحدة، فلازمه صدور تمليكات متعددة بالقصد، وهو خلاف ما يرومه الخصم.
وأما ضم بعض الملكيات إلى بعض مع قطع النظر عن اللحاظ، إما بنحو التقييد أو بنحو الالتزام الشرطي، فالأول منهما غير معقول، إذ ليس بعض الملكيات من شؤون بعضها الآخر، حتى يلاحظ متحيثا ومتشأنا به ليكون اللحاظ متعلقا بملكية خاصة.
والثاني منهما وإن كان معقولا، إلا أنه من الواضح أن بيع أشياء متعددة بعقد واحد بيع فقط، لا بيع وشرط، فليس هناك إلا إيجاد ملكيات بنفسها منضمة لوحدة سببها، لا أن الانضمام قيد لها أو شرط معاملي فيها، ومن البين أن هذه التمليكات المتعددة بالشخص المتحدة بالنوع كلها مقصودة بقصد كلي متعلق بالواحد النوعي، وعدم تحقق بعض ما قصد لا يوجب عدم كون بعض ما وقع مقصودا.
وأما مسألة عدم الرضا إلا بالمجموع: فيكون العقد فاقدا لشرط تأثيره وهو الرضا، لا للقصد المقوم للعقد كما في سابقه.
فالجواب عنها: ما مر آنفا أن الرضا بملكية المجموع لا معنى له، والرضا بمجموع الملكيات - بما هو واحد بالاعتبار - أيضا لا معنى له، والرضا بالتمليكات المتقيدة بعضها ببعض أيضا لا معنى له، والرضا بالتمليك المرتبط بالالتزام بملكية شئ آخر معقول لكنه مخالف للواقع، لأن المفروض هو البيع فقط لا البيع والشرط، وعلى فرضه فهو داخل في البيع المشروط بشرط تخلف عن المشروط.
والحق فيه الصحة، لأن الملتزم به ليس قيدا للبيع ولا للمبيع، بل نفس الالتزام مرتبط بالبيع، أما أن الملتزم به - وهو مورد الشرط - ليس قيدا للبيع، إذ وصف الكتابة مثلا لا يعقل أن يكون قيدا وحيثية للتمليك، بحيث يكون مخصصا للتمليك الطبيعي أو للملكية.
وأما أنه ليس قيدا للمبيع، فلأن الكتابة - وإن كانت من شؤون المملوك - إلا أن المملوك حيث إنه شخصي، فلا يعقل أن يتضيق بأخذ وصف الكتابة معه، كما في العبد الكلي الذي له صنفان كاتب وغير كاتب، فلا مجال إلا لجعل الالتزام بها مربوطا بالتمليك، وحيث إن التمليك لا يصدر في الخارج إلا عن رضا طبعي أو عن إكراه بحمل الغير عليه، والمفروض عدم الثاني، فلم يصدر إلا عن رضا وطيب طبعي مقرونا بالالتزام الذي لا تخلف له، وإنما التخلف للملتزم به، وهو ليس قيدا للبيع ولا للمبيع.