مورده - وهو السبق بوضع اليد - فهل يشتركان في التأثير أو يكون الاتلاف بلا أثر من حيث نفسه؟ ربما أمكن أن يقال إن متمم العلة هو التلف والسبب التام هو الاتلاف، ورتبه التلف متقدمة على رتبة استناده إلى المتلف، فلا تصل نوبة التأثير إلى الاتلاف المتقوم بالاستناد مع سبق رتبة التلف الذي هو متمم العلة فتأمل.
- قوله (قدس سره): (مع أن الشئ الواحد لا يعقل... الخ) (1).
توضيح الاشكال: إن مقتضى وحدة التالف وحدة البدل، إذ ليس للواحد إلا بدل واحد، ومقتضى تعدد الذمم تعدد ما فيها، إذ لا يعقل استقرار الواحد في محال متعددة، فإما أن يقال بتعدد ما فيها أيضا فهو مناف للبدلية، وإما أن يقال بوحدته فهو مناف لتعدد محل الواحد.
وعندي أن اقتضاء تعدد المحل تعدد الحال ليس دخيلا في الاشكال، لأن تعدد المحل اعتباري لا حقيقي، ولا محذور عقلا في اعتبار الواحد الشخصي في محال متعددة بحسب الاعتبار، وليست العهدة والذمة إلا محلا اعتباريا.
بل الصحيح في تقريب الاشكال أن يقال: إن الواحد الذي يعتبر في محال متعددة تارة يكون واحدا شخصيا كالعين المأخوذة مثلا، وأخرى كطبيعي البدل الذي هو واحد طبيعي لا شخصي، والأول وحدته وتشخصه لا تتبدل بفرضها في محال متعددة اعتبارية، بخلاف الثاني فإن طبيعي البدل يتحصص بكل ذمة، فيكون ما في الذمم حصصا متعددة ذمية حقيقة، ومورد الاشكال أيضا هو البدل الذي يشتغل به الذمم، وعليه فالاشكال هو أن فرض البدلية يقتضي الوحدة، وفرض تعدد الذمم المقتضي لتعدد الحصص مناف للبدلية.
وما التزم به المصنف العلامة (قدس سره) من اشتغال ذمم متعددة بواحد على البدل - لو لم يكن فيه محذور في نفسه - يدفع المحذورين، لأن الواحد على البدل حيث إنه متعدد فلا ينافي تعدد الذمم، وحيث إنه متعدد لا تعينيا بل بدلا فلا ينافي البدلية، فلا ينتهي الأمر إلى اشتغال ذمم متعددة بابدال متعددة تعينيا لينافي فرض البدلية، كما أن الوحدة ليست تعينية لتنافي تعدد الاشتغال، وكذا بناء على ما بنينا عليه الاشكال، فإن الحصص المتعددة مأخوذة بنحو البدلية دون التعينية فلا ينافي البدلية.