البدل في فرض آخر، والخيار في فرض ثالث، هذا ما ينبغي أن يقال في مثل الإجارة الغير المنافية لنفوذ عقد البيع من حين صدوره في مورده.
وأما في مثل الاستيلاد وتزويج الأمة مع تعلقهما بمورد عقد البيع، فالتحقيق في مثل الاستيلاد بناء على الانقلاب أن انقلاب ملك المجيز لها قبل استيلادها وبعد العقد لا مانع منه، والاستيلاد كالاتلاف الوارد على ملك الغير بنحو الانقلاب، فيرجع إلى بدلها، فيكون حينئذ كالبيع لا كالإجارة، التي لا تعلق لها بمورد الإجازة.
وفي مثل تزويج الأمة، فالزوجية وإن كانت متعلقة بمورد الملكية لكنها غير منافية لها، ولذا لو لم يفسخ المشتري يبقى عقد النكاح على حاله، ويكون حال المالك الثاني حال المالك الأول، وعدم إمكان الفسخ في ظرف الانقلاب لا يمنع من الانقلاب، فإن بعض الآثار كانقلاب الجواز إلى الحرمة لا يعقل ترتبه في نفسه، كما تقدم (1) وسيأتي إن شاء الله تعالى (2)، فنقول بملك المشتري من حين العقد، لعدم المانع عن الملك الذي هو أثر عقد البيع، وإن لم يمكن ترتيب بعض لوازمه العامة كحرمة التصرف، أو بعض لوازمه الخاصة كالسلطنة على فسخ الزوجية في موطن الانقلاب فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن الانتفاع باللبس مثلا وإن لم يكن موصوفا بالصحة، حتى يكون وقوع أحد المتنافيين صحيحا مانعا عن وقوع الآخر صحيحا، إلا أن البرهان يعم كل متنافيين في الثبوت، وإن لم يوصفا بالصحة.
ومن الواضح أن ملك المنافع له أثران:
أحدهما: عدم جواز استيفائها بغير إذن مالكها.
وثانيهما: كونها مضمونة على المستوفي لها.
والأول غير قابل للترتب في نفسه، لأن اعتبار الحرمة في ما سبق هو في نفسه غير معقول، فاعتبار ملك المنافع السابقة بنحو الانقلاب ليس له هذا الأثر، حتى يتوهم أن