- قوله (قدس سره): (فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق... الخ) (1).
ومختاره (قدس سره) في باب الخيارات تحقق الفسخ فيما عدا الوطي بنفس السبب المعاملي قبل تماميته، لئلا يلزم دخول المال في ملكه وخروجه في زمان واحد، بخلاف الوطي فإنه لو حصل الملك بالجزء الأول منه لوقع جزء منه في غير الملك، فيقع حراما، فلا بد من الالتزام بانفساخ العقد بمجرد قصد الانفساخ بالوطي.
ويندفع: بما مر مرارا (2) أن مقتضى كون الجزء الأول سببا تاما للانفساخ والملك مقارنة الوطي مع الملك زمانا وإن كان مقدما عليه ذاتا، ولا يعتبر إلا كون الوطي مقارنا للملك، وإلا فالملك السابق بما هو أجنبي عن الملك المجوز للوطي، فيصدر الوطي مباحا، حيث إنه وطي مقارن لزوال ملك الغير، وثبوت ملك الواطي وتمامه الكلام فيه في محله (3).
- قوله (قدس سره): (بل يكفي فيه عدم الإجازة... الخ) (4).
أما على النقل والكشف بنحو الانقلاب فإن المال باق على ملكه مع عدم الإجازة فعلا، والناس مسلطون على أموالهم (5)، وإن كان العقد باقيا على قابليته للتأثير بالإجازة فيما بعد.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر أو بوصف التعقب المقارن للعقد، فمع العلم بعدم إجازته إلى الآخر يعلم بعدم حصول العلة التامة للخروج عن ملكه، فله انتزاعه من يد المشتري وإن بدا له فيما بعد أن يجيز العقد، ومع العلم بإجازته فيما بعد - لكونها إنشائية - فليس له انتزاعه للقطع بخروجه عن ملكه بالعقد، وإن احتمل الأمرين فالمال مردد بينهما، إلا أن يعول على أصالة عدم الإجازة.
* * *