واقعة على المنافع المملوكة للغير فلا تصح إلا بإجازته، والبرهان عليه ما تقدم (1) من دوران الأمر بين التخصص والتخصيص بلا وجه أو بوجه دائر.
وأما على الكشف بنحو الانقلاب فالإجارة واقعة من المالك الفعلي للمنفعة، من دون مزاحم في ظرف الإجارة، إلا أن صحة البيع بالإجازة بنحو الانقلاب لا يقتضي إلا خلو مورد البيع عن المانع وهي العين دون العين بمنافعها، والمنافع تابعة لملك العين إذا كانت باقية على حالها حال بيع العين، فلا ينافي إجماع أهل الكشف على لزوم تأثير العقد من حين صدوره بإجازة من هو مالك حال العقد، في قبال من هو مالك بعد العقد كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى توضيحه.
ومن الواضح أن عقد البيع يؤثر في ملك العين بنحو الانقلاب من حين صدور العقد، حيث لا مانع عن انتقال العين من ذلك الحين، وأما المنافع فحيث إنها حال العقد كانت على ملك المجيز لوقوع الإجارة بعد عقد البيع، فلا مانع من انقلابها إلى ملك المشتري من ذلك الحين، لكنه حيث أتلفها المؤجر من حين الإجارة بعقد صحيح مؤثر في ظرفه، فاعتبار الانقلاب مع عدم إمكانه في تلك المدة يقتضي الرجوع إلى البدل، فإنه من لوازم الانقلاب، فكأن الإجارة إتلاف لما هو ملك الغير بنحو الانقلاب، فيشبه التصرف النافذ للاتلاف من حيث عدم إمكان عود المنافع بعينها إلى المشتري شرعا.
وعلى أي حال فمورد عقد البيع اللازم تأثيره من حين صدوره هي العين بنفسها، ولا يضر عدم ملك المنافع المستوفاة بوجه صحيح، ولا عدم الرجوع إلى بدلها، فليس فيه ما يخالف إجماع أهل الكشف، ولا ينافي امتناع وقوع أحد المتنافيين بعد وقوع الآخر صحيحا، إذ ليس ملك العين وعدم ملك المنافع متنافيين، ولا ملك العين للمشتري منافيا لملك منافعها للمستأجر.
وأما على النقل فالإجارة صحيحة، والبيع أيضا يصح عند الإجازة، ومع بقاء مدة الإجارة وجهل المشتري فله الخيار، وليس له الرجوع إلى البدل، إذ لم يرد إتلاف على ملكه ولو بنحو الانقلاب، فاتضح مما ذكرنا أن بطلان الإجارة في مورد، والرجوع إلى