البيع الذي يتعرض له صحيح فهو يراه مفوتا بوجوده لمحل الإجازة، سواء أنشأ الرد به أم لا.
نعم يلازم عدم إجازة بيع الفضول أو كراهته أيضا، وليس شئ منهما ردا، فلا موجب لأن يحكم عليه بانشاء الرد بفعله.
وإن كان الثاني فالأمر أوضح، حيث لا موجب لابطال عقد الفضول حتى من حيث عدم الرضا به أو كراهته، فضلا عن إنشاء الرد به.
وبالجملة: لو كان التصرف مع الالتفات إلى وقوع العقد ملازما لإنشاء الرد، لما كان وجه للتفصيل بين الكشف الحقيقي والانقلابي والنقل من المصنف (رحمه الله) سابقا، بل على كل تقدير ينحل العقد، فلا عقد كي تلحقه الإجازة فتؤثر كشفا حقيقة أو انقلابا أو نقلا، ولا يختص التفصيل بصورة عدم الالتفات، لتصريحه (قدس سره) (1) سابقا بأنه لا فرق بين الاطلاع على وقوع العقد وعدمه، بل صرح (قدس سره) - في الجواب (2) عن الدليل السادس لصاحب المقابيس (قدس سره) في مسألة من باع ثم ملك - أن التصرف مع الالتفات لا يكون فسخا فعليا، وأنه مفوت لمحل الإجازة بالإضافة إلى المتصرف، لا بالإضافة إلى المالك، ولا يعقل ذلك إلا مع عدم انحلال العقد فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا... الخ) (3).
لا يخفى أن الرجوع في الطلاق إن كان من الايقاعات كنفس الطلاق، ومع ذلك قلنا بأن الانكار رجوع، ولو لم يقصد به الرجوع لكونه معتقدا لعدم وقوع الطلاق.
فالتصرف هنا أيضا رد وإن كان من الأسباب، كسببية الموت لملك الوراث، لا كسببية عقد البيع للملكية بنحو التسبيب، فالانكار سبب لعود العلقة ولو لم يقصد به عود العلقة، فحينئذ لا يقاس به الرد الفعلي المفروض أنه كالرد القولي إنشائيا، ولا دليل هنا على أنه سبب للانحلال كالانكار الذي دل الدليل على أنه سبب لعود العلقة.
ولا ريب في أن الايقاع متضمن للقصد، وأن الانكار الجدي لا يعقل معه قصد الرجوع،