وقوع استيفائها جائز يمنع عن وقوع ملكها المستتبع لحرمته.
والثاني قابل للترتب فيمكن اعتبار ضمان المنافع المستوفاة، لاعتبار ملكيتها لغير من استوفاها، فوقوعها غير مضمونة لكون المستوفي لها مالكا لها حال استيفائها يمنع عن الملك المستتبع لوقوع منافيه، وهو كونها مضمونة.
نعم بناء على مسلك المصنف (قدس سره) فرق بين نقل المنافع واستيفائها، من حيث إن مورد العقد المجاز ملك العين بمنافعها، فينافي ملك منافعها للغير، ولا دخل لضمان المنافع بمورد العقد المجاز، حتى يمنع وقوعها غير مضمونة عن أصل ملك العين بمنافعها، ولعله أشار (قدس سره) إلى بعض ما ذكرنا بالأمر بالتأمل.
- قوله (قدس سره): (مدفوعة باجماع أهل الكشف على... الخ) (1).
ملخصه: أن المالك حال الإجازة إذا لم يكن مالكا حال العقد فإجازته - بناء على القول بالصحة في تلك المسألة - توجب تأثير العقد المجاز بعد دخول المبيع في ملكه بالعقد الثاني، كما تقدم (2) من المصنف (قدس سره).
وأما إذا كان مالكا حال العقد أيضا فلا بد من تأثير العقد المجاز من حين صدوره، وهنا حيث وقعت الإجارة صحيحة فيمتنع وقوع العقد المجاز صحيحا من حين صدوره، والمفروض لزوم وقوعه صحيحا من حين صدوره باجماع أهل الكشف.
وفيه: أنه لم يمنع من تأثير العقد هناك من حين صدوره إلا عدم الملك حال صدور العقد، فلذا تأخر تأثيره إلى حصول شرطه وهو الملك، وهنا كذلك حيث لا ملك له في مدة الإجارة، فيتأخر تأثير العقد المجاز إلى صيرورة المنافع قابلة للتمليك بالتبع بانقضاء مدة الإجارة.
ولا فرق بين عدم الملك من رأس أو زواله بعد ثبوته، كما لا فرق بين عدمه متصلا بحال العقد وعدمه منفصلا، بل الثاني أولى لوقوع عقد البيع على ملكه، والاجماع المزبور ليس تعبديا، بل بملاحظة أن إمضاء العقد يقتضي مضيه من حين صدوره، لو لم يكن مانع أو لم يكن الشرط مفقودا، ففي عقد الصرف مثلا لا تقتضي كاشفية الإجازة قطعا تأثير