صحة الإجازة، بل كونه ملكا للمجيز حقيقة حال ورود التصرف الناقل على المال، كما أنه ليس لصاحب المال ملك وحق معا، حتى تكون الإجازة إسقاطا، بل له الإجازة، كما أنه له البيع مباشرة، وليس ذلك إلا جواز التصرف شرعا مباشرة أو تسبيبيا أو إجازة، وهذا الجواز التكليفي من أحكام الملك أحيانا، مع أن الإجازة وإن لم تكن تمليكا إنشائيا تسببيا، لكنها بناء على الشرط المتأخر من أجزاء علة حصول الملك، ويكون المالك بإجازته مملكا ومتمما لسبب الملك.
نعم على الكشف الانقلابي ليست إلا سبب الانقلاب، فليس فيها تمليك بوجه، ولا فيها رفع اليد عن الملك، بل موجبة لانقلاب العقد الذي لم يكن سببا تاما إلى صيرورته سببا تاما مؤثرا بنفسه بلا ضميمة في الملك فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والتحقيق: أن الاشكال إنما نشأ من الاشكال... الخ) (1).
ليس الغرض أن إشكال اجتماع الملكين على مملوك واحد ناش من إشكال الشرط المتأخر الاصطلاحي، لأن محذوره استحالة تأثير المعدوم في الموجود، وهو أجنبي عن اجتماع الضدين، بل الغرض من الشرط المتأخر هو كون الإجازة المتأخرة موجبة للانقلاب، فإن الشرط بهذا المعنى هو الذي نسبه المصنف (قدس سره) إلى المشهور (2)، كما نسبه هنا إليهم، بل العبارة أيضا ظاهرة في كون العقد هو المؤثر بنفسه من حينه.
وعليه فمحذور الانقلاب اجتماع النقيضين من وجه، واجتماع الضدين من وجه آخر، إذ بلحاظ وقوع العقد على صفة عدم التأثير لم يكن المشتري مالكا في زمان صدوره، فيناقض كونه مالكا بنحو الانقلاب في ذلك الزمان بعينه، وكان البايع في ذلك الزمان بعينه مالكا، فيضاد كون المشتري مالكا بنحو الانقلاب في ذلك الزمان، فمحذور اجتماع المالكين نفس المحذور المبني على الانقلاب.
والجواب: - ما مر مرارا (3) - أن الانقلاب ضد الاجتماع، فليس لازمه اجتماع الضدين، بل ولا اجتماع النقيضين، للفرق الواضح بين كون الوجود مع العدم أو مع ضده الوجودي،