إلى عدم النفوذ، وعلى الثاني إلى عدم الوجود.
فإن أريد من البيع ما هو بيع إنشائي، وأريد الاطلاق على الوجه الأول ففيه: أن ترتب حقيقة الملك هو معنى الصحة الفعلية، وأما قبول السبب لترتب الملك عليه بانضمام شرائطه تدريجا فليس بنفسه أثرا شرعيا ولا منتزعا عن ترتب أثر شرعي عليه، فلا معنى للاطلاق من حيث الآثار وتعميم الصحة للفعلية والتأهلية.
وإن أريد الاطلاق على الوجه الثاني فهو غير معقول، لعدم انحفاظ ذات المطلق بعد الاشتراء والإجازة، لأن الموضوع هو الانشاء المضاف إلى من ليس عنده المال، وبعد الاشتراء والإجازة يكون مضافا إلى من عنده المال، فلا يعقل شمول المطلق لما يضاده وينافيه.
وأما حدوث الإضافة بالإجازة فهو غير قابل للانكار، إذ لا فرق بين إنشاء وإنشاء، ولا بين إجازة وإجازة.
وإن أريد من البيع ما هو تمليك بالحمل الشايع فلا مجال حينئذ للتقريب الأول، بل ينحصر في الوجه الثاني، وجوابه ما عرفت من أن عدم تحقق البيع ممن ليس عنده المال لا يعقل أن يعم من عنده المال.
ولا يخفى أن ما ذكرناه في مقام الجواب أسلم مما أفاده (قدس سره) في الجواب، إذ لا نظر في ما ذكرنا إلا إلى عدم ترتب الملكية الفعلية على العقد الصادر ممن ليس عنده المال ما دامت الإضافة محفوظة، من دون نظر إلى عدم تحقق النقل المنجز الذي يكون الطرفان ملزما به حتى ينافي لزوم العقد على الأصيل، كما أورده (قدس سره) على نفسه، فإن عدم حصول الملكية أمر، وعدم لزوم العقد - بما هو عقد - أمر، آخر.
فلنا أن نقول بعدم ترتب الملكية الفعلية وهو الأثر المترقب من عقد البيع، ونقول بلزوم العقد على الأصيل بما هو عقد لكونه بنفسه موضوع وجوب الوفاء إلى أن يجاز أو يرد كما قدمنا الكلام (1) فيه.
بخلاف من يقول بأن فساد العقد بمعنى عدم النقل الملزم، فإنه مع اللزوم من أحد الطرفين غير صحيح، فلا بد إما من الالتزام بفساد البيع مطلقا، أو بعدم كون اللزوم من