- قوله (قدس سره): (فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية... الخ) (1).
الشرط تارة يكون قيدا في المبيع، بحيث يكون المعقود عليه أمرا خاصا، كما إذا باع الحنطة على أن تكون بغدادية، وأخرى يكون قيدا في البيع بحيث يكون التزاما في ضمن الالتزام، وأحد الالتزامين مربوطا بالآخر، كما إذا باع شيئا على أن يفعل كذا أو على أن يكون له كذا بطور شرط الفعل أو شرط النتيجة.
فعلى الأول: يكون في الحقيقة المملوك أمرا خاصا لا شيئين، لتعدد الملكية بتعدد المملوك، وورود الملكية على المقيد لا يقتضي تعلقها إلا بذات هذه الحصة الملازمة للخصوصية، لا الحصة الأخرى المبائنة معها وجودا، والجامع بين الحصتين وإن كان موجودا بوجود حصصه، لكنه كما أنه موجود بالعرض كذلك مملوك بالعرض، فالملكية لا تعلق لها بالذات إلا بنفس الحصة الموجودة بوجود المقيد فتدبره جيدا.
وعلى الثاني: يكون هناك التزامان حقيقيان موجودان بوجودين متبائنين، فتعددهما أوضح من تعدد الجزئين، فله إجازة أحد الالتزامين دون الآخر، ولو فرض تأثير بطلان الشرط في بطلان المشروط، فإنما يسلم في القسم الأول لا مطلقا، غاية الأمر للأصيل الخيار هنا كما في الجزء أيضا لتبعض الصفقة عليه وتخلف الشرط، وبقية الكلام في محله (2).
- قوله (قدس سره): (ففي صحة الإجازة مع الشرط... الخ) (3).
الكلام تارة في نفوذ الشرط وعدمه، وأخرى في لغوية المشروط وفساد العقد بلغوية الشرط.
أما نفوذ الشرط: فحيث إنه في خارج العقد فيبتني على نفوذ الشروط الابتدائية، وكون الإجازة بمنزلة الايجاب أو القبول لا يوجب سريان أحكام الايجاب والقبول إليها، ولذا لا يشترط فيها ما يشترط فيهما من عدم الفصل بينهما وغيره.
وأما فساد المشروط: فتحقيق القول فيه: أن الشرط الواقع مع الإجازة ليس خصوصية في