في صحة مثل هذا القبض بالإجازة، دون القبض الذي لا ينوط (1) به تأثير العقد كغير بيع الصرف والسلف.
نعم كان عليه (قدس سره) تقييده بما إذا علم اشتراط العقد بالقبض في تأثيره، وأما غيره ممن يقول بعدم قبول القبض للإجازة، فإن كان من حيث عدم كونه من التصرفات المعاملية (2)، فإن أراد منها التصرفات التسبيبية فلا ريب في أن القبض ليس منها، وإن أراد منها مطلق ما له دخل في الآثار الوضعية - ولو بنحو الشرطية - فهو قابل للإجازة هنا، من حيث كونه دخيلا في ذلك الأمر الاعتباري.
وإن كان من حيث عدم قبوله للانتساب إلى المجيز - كشيخنا الأستاذ (قدس سره) (3) - فهو في سعة من الاشكال، لأن القبض في بيع الصرف لا يعتبر من المجيز حتى لا يقبل الانتساب إليه، بل يعتبر من المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، فتصحيح المعاملة بالإجازة كاف في كون القبض المتقدم قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة حال صدور العقد الملحوق بالإجازة المتأخرة النافذ بها، من دون حاجة إلى إجازة القبض لا بالمطابقة ولا بالالتزام، سواء كان عالما بالاشتراط أو جاهلا به.
ومما ذكرنا يندفع الاشكال أيضا عما بنينا عليه من صحة القبض في مثل الصرف بالإجازة، فإن القبض إنما ينتسب إلى المجيز بعد التفرق فلا يؤثر مثله.
وجه الاندفاع أن المعتبر قبض المتعاملين لا المالكين وبالإجازة المتأخرة، حيث تصح نفس المعاملة كان قبض المتعاملين في ظرف انعقاد المعاملة قبضا مؤثرا، لكنك قد عرفت أن مرجع الأمر إلى أن الإجازة أجنبية عن القبض هنا، وإن كان القبض في نفسه قابلا للانتساب وللتأثير بالإجازة، بل الإجازة المتأخرة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه.
ومما ذكرنا يظهر حال الإجازة بناء على النقل، فإنه لا بد من بقاء المتعاملين على اجتماعهما إلى أن تحصل الإجازة، حتى يؤثر قبضهما في القبض الحاصل قبل الإجازة،