- قوله (قدس سره): (وبلزوم الضرر على المشتري لامتناع... الخ) (1).
محصله: أنه لو كان امكان الإجازة بوجود المجيز فعلا شرطا لم يكن ضرر، إذ مع امتناع الإجازة فعلا لعدم وجود المجيز يقطع بعدم الصحة، فله التصرف في ماله وهو الثمن.
بخلاف ما إذا لم يكن وجود المجيز وامكان الإجازة فعلا شرطا، فإنه يكفي في صحته التأهلية امكان الإجازة فيما بعد، وفي صحته الفعلية وجود الإجازة فيما بعد، بناء على الشرط المتأخر، وفي صحته الفعلية فيما بعد وجود الإجازة فيه على النقل، فحيث يحتمل الإجازة فيما بعد فيحتمل الصحة فعلا على الكشف، فلا يمكنه التصرف في الثمن، وحيث يحتمل عدم تحقق الإجازة الموجبة للصحة الفعلية فلا يمكنه التصرف في المبيع فعلا، وكونه ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن ضرر عليه.
وأما على النقل فلا يمكنه التصرف في الثمن للزوم العقد من طرفه، لكونه أصيلا كما مر مرارا (2)، ولا يمكنه التصرف في المثمن لأن المقتضي لجواز التصرف في مال الغير العقد مع الإجازة، والمفروض عدم تحقق الجزء الأخير من العلة التامة له.
إلا أن الكلام حيث إنه في الاستدلال على اعتبار وجود المجيز في الصحة، فلا بد من ابتنائه على الكشف حتى يكون الضرر ناشئا من احتمال الصحة، وعدم تمحضه في البطلان، وأما على النقل فالصحة الفعلية على أي حال مفروضة العدم، وإنما الضرر من ناحية لزوم العقد على الأصيل، ولازمه ارتفاع اللزوم لا الصحة.
ثم إن تقريب هذا الاستدلال بما في المتن يوافق ما قرره صاحب مفتاح الكرامة (رحمه الله) في شرح القواعد (3) ولا يخلو من شئ، لأن ضم عدم تحقق المقتضي إلى امكان عدم الإجازة في المنع عن التصرف في المبيع متهافت، إذ لا يراد من المقتضي إلا الإجازة، وعدم تحققها لا يوافق احتمال عدمها، إلا أن يحمل احتمال عدمها على الكشف، وعدم تحقق المقتضي على النقل حتى يتم الاستدلال على القولين، وهو مع بعده عن العبارة يرد عليه