حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
مرسلة أو زوجية مرسلة، فكما لا يكون العقد الثاني بالإضافة إلى العقد الأول مقتضيا لملكية مبعضة لسبق حصولها في زمان، وكذا العقد الثالث بالإضافة إلى العقد الثاني، فكذلك ما يحصل عقيب الإجازة ليس مبعضا بالإضافة إلى الملك الباقي ببقاء سببه إلى حين حصول الإجازة.
- قوله (قدس سره): (أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي... الخ) (1).
سيأتي منه (قدس سره) (2) التصريح بأن الكشف المشهوري هو الكشف عن كون العقد بنفسه سببا تاما، لا أنه بضميمة الإجازة يكون سببا تاما، ومعنى شرطية الإجازة المتأخرة كون الإجازة موجبة لانقلاب العقد الذي لم يكن سببا تاما وصيرورته من حين صدوره سببا تاما، كما عرفت تفصيله سابقا (3)، وحينئذ كان عليه (قدس سره) أن يدفع اعتراض جمال المحققين (رحمه الله) من حيث إن الشرط لا يتأخر، بأنه ليس من أجزاء العلة حتى لا يتأخر عن معلوله.
- قوله (قدس سره): (نعم صحيحة أبي عبيدة (4) الواردة... الخ) (5).
توضيح المقام: أنه إذا قلنا بكاشفية الإجازة لم يكن هناك مخالفة لقاعدة الإرث المقتضية لتلقي الوارث من الميت، ولا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأما إذا قلنا بالنقل فإن قلنا بانتقال المال كلا إلى الورثة كان إرث الزوجة بعد الإجازة منافيا لحقيقة الإرث، لأنها تتلقى نصيبها من الورثة لا من الميت، وكان العزل منافيا لقاعدة تسلط الورثة على أموالهم.
وإن قلنا ببقاء مقدار نصيب الزوجة على ملك الميت أو بحكمه كان منافيا لقاعدة ما ترك الميت فهو لوارثه، وكان القول منافيا أيضا لقاعدة السلطنة، إذ لا سلطنة لأحد على مال الغير، سواء كان صاحبه حيا أو ميتا.
نعم ما ذكرنا يناسب كاشفية الإجازة بنحو الشرط المتأخر من باب كشف العلة عن

(1) كتاب المكاسب ص 133 سطر 19.
(2) كتاب المكاسب 134 سطر 23.
(3) تعليقة 130.
(4) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.
(5) كتاب المكاسب ص 133 سطر 26.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست