شرطا اصطلاحيا، بل هو مبني على الانقلاب بمعنى بقائه على صفة عدم التأثير إلى حال الإجازة، وبسبب الإجازة - التي مفادها انفاذ العقد من حين صدوره فعلا - ينقلب عما هو عليه.
فلا محذور فيه إلا محذور الانقلاب وهو محال، لأن الشئ الزماني لا يمر عليه الزمان مرتين، حتى يكون على صفة عدم التأثير تارة وعلى صفة التأثير أخرى.
ومنه تعرف أن الاشكال بلزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد أيضا لا موقع له، لأن اعتبار الانقلاب غير اعتبار اجتماع المتقابلين، فبلحاظ انقلاب الشئ عما هو عليه لم يجتمع فيه المتقابلان، فهو محال من حيث الانقلاب لا من حيث اجتماع المتقابلين.
نعم إذا قلنا بأن الملكية من الاعتبارات لا من المقولات الواقعية حتى الانتزاعية فلا استحالة، إذ لا وجود واقعي للملكية بل وجود اعتباري، فلا وجود له إلا في أفق الاعتبار، فلا مانع من اعتبار الملكية للمالك الأصلي إلى حال الإجازة، ومن اعتبار الملكية في السابق حال الإجازة لمن عقد له الفضول، فزمان الاعتبارين متعدد، ولا زمان للمعتبر إلا بلحاظ العنوان لا الحقيقة.
فالملكية في الزمان السابق قد اعتبرت حال الإجازة فلا انقلاب في الحقايق، بل انقلاب بحسب العنوان بمعنى أنه تارة قد اعتبرت الملكية في الزمان السابق لزيد، وأخرى لعمرو، مع اختلاف زمان الاعتبارين، وأثر الشئ بحقيقته لا يسري إلى اعتباره، ولذا قلنا يصح اعتبار ملك المعدوم، والملك للمعدوم، ولا يتوقف الاعتبار إلا على أثر مصحح للاعتبار، وإلا لكان لغوا.
وقد بنى شيخنا الأستاذ العلامة في تعليقته المباركة على الكتاب (1) على موافقة هذا المسلك للأدلة والقواعد أيضا، لكنه لا من حيث إنه مقتضى مفهوم الإجازة المساوقة للانفاذ، بل من حيث إن مضمون العقد نحو مضمون إذا تحققت علته التامة لا بد من اعتباره من حين صدور العقد، وإن كان وعاء الاعتبار زمانا حال تمامية العلة بالإجازة، نظرا إلى أن العقد إن كان مثل الإجارة وعقد التمتع، فمضمون العقد ملكية منفعة الدار من أول السنة مثلا إلى آخرها، أو زوجية المرأة في تلك المدة.