حصوله بلا سبب يتسبب به إلى شئ.
ومنه يعلم أنه لا يقاس إجازة التراضي بإجازة الإجازة، فإن الإجازة بنفسها انشائي والمجاز عقد انشائي، فتكون إجازة المالك لإجازة غيره المتعلقة بعقد صادر عن آخر إجازة للعقد بواسطة، بخلاف إجازة الرضا المتحقق من الفضول، فإنه لا أمر تسبيبي لا بواسطة ولا بلا واسطة.
- قوله (قدس سره): (وأما على القول بالإباحة فيمكن... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الإباحة إذا كانت شرعية تعبدية فترتبها على المعاطاة خلاف القاعدة، إلا إذا قصدها المتعاطيان، وأما إذا كانت مالكية فليست على خلاف القاعدة، إذ لا يراد منها الإباحة الانشائية حتى لا يعقل ترتبها على المعاطاة المقصود بها الملك، كيف وهي مترتبة على بقاء الملك على حاله؟! فكيف يجامع قطع إضافة الملك عن نفسه؟! بل المراد بها الرضا الضمني بتصرفات الآخذ في ضمن رضاه بمالكيته وسلطنته على المال، كما فصلنا القول فيه في أوائل المعاطاة (2).
- قوله (قدس سره): (مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة... الخ) (3).
عن شيخنا الأستاذ في تعليقته المباركة أنه كذلك (لو كانت الإباحة مالكية، وأما إذا كانت الإباحة شرعية فيمكن الحكم بها على الكشف قبل الإجازة... الخ) (4).
قلت: الإباحة الشرعية المعاطاتية نسبتها إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه، فضلا عن الأمر التسبيبي بالنسبة إلى ما يتسبب به إليه، وعليه فلا يعقل حدوث مثل هذه الإباحة قبل الإجازة على الكشف، لأن موضوعها المعاطاة وهي ليست من الأمور الاعتبارية، حتى يمكن الحكم بتحققها سابقا بلحاظ الإجازة لاحقا، بل هذا التعاطي الخارجي يستند إلى المالك بالإجازة، ولا يعقل تحقق الاستناد فعلا واقعا بلحاظ ما به الاستناد لاحقا، وما لم يتحقق الموضوع لا يترتب عليه