اعتبار حيثية المالك تارة لتصحيح توجه القصد إلى ايقاع المعاوضة التي لازمها وقوعها بين المالكين، وأخرى لتصحيح قبول العقد ايجابا وقبولا بأية كيفية وقعا للحوق الإجازة المؤثرة له، كما هو المراد هنا.
وتقريبه: أن كل محمول يرتب على المتحيث بحيثية، ففي الحقيقة مترتب على نفس تلك الحيثية، ومنه علم أن حيثية المالكية لا بد من أن تكون تقييدية حتى تجدي في المقامين، ولا معنى لكونها حيثية تعليلية، فلو كان الغاصب في مقام ايقاع المعاوضة الحقيقية - لا في مقام مجرد التسلط خارجا على الثمن، كما هو متسلط على المثمن - لا بد له من لحاظ المالكية حيثية تقييدية في مقام انشائه، إيجابا كان أو قبولا بأية صيغة كان، فإذا كان مضمون العقد تمليك المالك وتملكه كان هذا المضمون قابلا للإجازة، والبناء على أنه متحيث به بناء لغو غير مؤثر.
والتحقيق: أن مقام العقد واسناده إلى الفضولي لنفسه بعنوان أنه المالك، وإن كان يتصحح بالبناء والتنزيل، إلا أن الذي يؤثر فيه الإجازة هو العقد للمالك بالحمل الشايع حقيقة، فايقاع العقد للمالك العنواني المفهومي الذي له فردان حقيقي وادعائي لا معنى له، وايقاع العقد للمالك بالحمل الشايع ادعاء لا يقبل التأثير بالإجازة، وايقاعه للمالك بالحمل الشايع حقيقة خلف، إذ المفروض ايقاع الفضول لنفسه بما هو مالك ادعاء.
- قوله (قدس سره): (لأن الإذن فيه يحتمل أن يوجب من باب... الخ) (1).
ليس المراد من الملك التقديري هو الملك الحكمي المقابل للملك الحقيقي ولو ضمنا، كي يورد عليه (قدس سره) بأنه قابل للتقدير بمجرد الدليل على الصحة، مع أنه خلاف مفروض البعض، لتصريحه بالنقل والانتقال ضمنا، بل المراد هو الملك الحقيقي الضمني، وبمثل هذا التعبير عبر عنه في باب المعاطاة حيث قال (رحمه الله) (فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما فيكون هذا بيعا ضمنيا... الخ) (2).
وأما تصور الملك الضمني بالإذن حتى يقاس به الإجازة فله صور:
إحداها: أن يكون الإذن من باب انشاء التوكيل للمخاطب، بأن يملك المال لنفسه بعنوان