حكمه.
وأما الإباحة المالكية فهي على قسمين:
أحدهما: الرضا الضمني بتصرفات الآخذ، وهذا المعنى ما لم يتحقق لا يجوز التصرف شرعا، فيدور الجواز وعدمه مدار الرضا وعدمه حدوثا وبقاء.
ثانيهما: انشاء الإباحة بالقول أو الفعل وهذه إباحة تسبيبية، فتكون كالملكية قابلة لاعتبارها شرعا قبل لحوق الإجازة، وعليه فما يعقل فيه الكشف لا يمكن الالتزام به إلا بالخلف، لأن الكلام في المعاطاة المقصود بها الملك، وما يمكن الالتزام به من الإباحة الشرعية والمالكية - بالمعنى الصحيح - لا يعقل فيه الكشف، فتدبر جيدا.
وأما ما يورد عليه (رحمه الله) (1) بأن هذا على الكشف، فإنه الذي لا يعقل قبل حصول الإجازة، وأما على النقل فلا.
فالجواب: عنه بأن الإجازة في الفضولي قابلة للكشف والنقل، فإذا لم يعقل كاشفيتها في خصوص المقام لم يعلم أن حصول الإباحة من جهة المعاطاة التي لحقتها الإجازة، أو من جهة كون الإجازة إباحة فعلية، لكفاية كل ما دل على الرضا في الإباحة المالكية دون الملكية كما لا يخفى.
- قوله (قدس سره): (والآثار الأخر مثل بيع المال... الخ) (2).
حيث إن كلامه (رحمه الله) في السابق كان مبنيا على عدم تأثير للإجازة في الإباحة إلا الإباحة الابتدائية، فلذا أريد استكشاف أثر آخر غير الإباحة، من نفوذ تصرفات الآخذ بناء على القول به.
فأجاب عنه بأن نفوذها إنما يسلم فيما إذا كان التصرف مباحا فعلا، فدفعه بكفاية مقارنته للإباحة الواقعية المكشوف عنها بالإجازة، لكنك قد عرفت أمر الكشف ولعله إليه أشار (قدس سره) بقوله " فافهم ".