- قوله (قدس سره): (ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره... الخ) (1).
يظهر منه (رحمه الله) أن هذا الفرض غير قابل للتنزيل، حتى يكون بطلانه لأجل عدم صحة التنزيل، ليكون ما نحن فيه أيضا مع عدم التنزيل باطلا، وقد مر تفصيل القول في قبوله للتنزيل وعدمه في مسألة اشتراط (2) القصد، لكنه حيث تقدم منه (قدس سره) في المبحث (3) المزبور صحة بيع ماله لغيره مع تنزيل الغير منزلة المالك، بل حكى حكم الأصحاب بعدم الفرق بين صحة بيع مال الغير لنفسه وصحة الشراء للغير بمال نفسه، وأن قصد الغير لغو لا أثر له، فيعلم منه أن غرضه (رحمه الله) هنا عدم صحة الشراء بمال نفسه من دون تنزيل.
إلا أنه ليس الأمر فيه أظهر مما نحن فيه حتى يستشهد به لما نحن فيه، بل كلاهما على حد واحد، وإنما الفرق أن بيع مال الغير لنفسه يصح للمالك مع إجازته، وبيع مال نفسه لغيره يصح بلا إجازة، لأنه صادر منه بالمباشرة، والمفروض عدم امكان صحته للغير فيلغو القصد للغير.
- قوله (قدس سره): (وقد عرفت أن عكسه... الخ) (4).
إذ لا بد في العكس من تبديل ما هو كالموضوع والمحمول مع حفظ قيودهما، فبيع مال الغير لنفسه بعنوان تنزيل نفسه منزلة المالك، عكسه بيع مال نفسه لغيره بذلك العنوان أيضا، وبيع مال نفسه لغيره بلا تنزيل، عكسه بيع مال الغير لنفسه بلا تنزيل، فالبطلان فيما لا تنزيل فيه يستدعي البطلان في عكسه الذي لا تنزيل فيه لا مطلقا.
وقوله (رحمه الله) (لأن المفروض... الخ) (5) إشارة إلى أن المورد الذي نقول بصحته ما إذا وقع للمالك بإجازته، ولا يكون إلا مع التنزيل، فما لا تنزيل فيه ليس مورد الكلام حتى يكون بطلان عكسه مفيدا في المقام.