يدل على كراهته في بيت الخلاء وفي دلالته على الكراهة في خصوص المورد فضلا عن مطلق الأكل والشرب نظر من وجوه نعم ربما يساعدها الاعتبار ولكنه لاعتبار به في الأحكام التعبدية فالعمدة في اثبات كراهته اشتهارها بين الأصحاب ولعلهم عثروا على دليل لم يصل الينا والأمر سهل والله العالم والسواك للمرسل عن الكاظم (ع) السواك على الخلاء يورث البخر ويكره البول قائما لما في رواية السكوني البول قائما من غير علة من الجفاء ويكره ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من سطح أو مرتفع لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه في رواية السكوني ومرسلة ابن أبي عمير ورواية مسمع والاستنجاء باليمين ففي رواية السكوني ان الاستنجاء باليمين من الجفاء وفي مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستنجى الرجل بيمينه وروى مرسلا انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة وكذا يكره مس الذكر باليمين وقت البول لما روى عن أبي جعفر (ع) أنه قال إذا بال الرجل لا يمس ذكره بيمينه ويكره الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) من نقش خاتمه اسم الله فليحوله من اليد التي يستنجى بها في التوضي وعن الصدوق في الخصال انه رواه عن علي (ع) في حديث الأربعمأة وعن الكليني أنه قال وروى أنه إذا أراد أن يستنجى من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجى بها ولا يعارضها رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال كان نقش خاتم أبى العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجى بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين (ع) الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجى بها لان وهبا على ما قيل عامي خبيث بل من أكذب البرية كما يؤيده هذه الرواية وعلى تقدير صدورها عن الإمام (ع) منزلة على بعض الوجوه المخالفة للظاهر وكيف كان فربما يظهر من غير واحد من الاخبار كراهة استصحابه عند التخلي [مط] بل وكذا استصحاب خاتم عليه شئ من القران مثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف عليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشئ من القران أيصلح ذلك قال لا وفى رواية أبى أيوب قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم الله [تعالى] قال لا ولا تجامع فيه ويمكن الجمع بينهما بتنزيل اطلاق مثل هاتين الروايتين على ما كان متعارفا في تلك الأزمنة من التختم باليسار كما يشهد بهذا الجمع رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني (ع) قال قلت له انا روينا في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجى وخاتمه في إصبعه و [كك] كان يفعل أمير المؤمنين (ع) وكان نقش خاتم رسول الله محمد رسول الله قال صدقوا قلت فينبغي لنا ان نفعل قال إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليسرى ولكنه لا يمكن الالتزام بهذا الجمع بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة فإنه صريح في الاطلاق مثل رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله [تعالى] ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي القسم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله [تعالى] فقال (ع) ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله قال لا بأس وعن الشيخ انه حمل نفى البأس على ادخال الخلاء دون ان يستنجى فالأولى والأظهر هو القول بكراهة الاستصحاب مطلقا وكونه في اليد التي يستنجى بها أشد كراهة ولا ينافيه ما يستفاد من رواية الحسين وغيره من استصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بل مداومتهم عليه لامكان كونه من الخصائص وكون حكمة الكراهة خوف التلويث سهوا أو خطأ أو مسامحة وهي غير مقتضية للكراهة في حقهم * (ومما) * يؤيد هذا الجمع ما رواه في الوسائل عن المجالس والعيون عن الحسين بن خالد الصيرفي قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (ع) الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك له فقلت جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من ابائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم فان ذيل الرواية كالصريح في النهى عن مقايسة حالنا بحالهم ووجوب الانتهاء بالنواهي الصادرة عنهم من دون التفات إلى أفعالهم التي لم يتضح لنا وجهها ولو قيل باختصاص كراهة الاستصحاب بما إذا احتمل تلوثه بالنجس ولو بعيدا غير بعيد بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الاخبار فعلى هذا ليس الحكم بالنسبة إليهم صلوات الله عليهم من الخصائص الا ان الاطمينان والوثوق في حق غيرهم ربما لا يحصل فلذا أطلق النهى عن الاستصحاب والله العالم * (ثم) * ان القول بالكراهة انما هو فيما إذا لم يتلوث بالاستنجاء والا يحرم لقضاء الضرورة بان مالا يجوز مسه الا بطهور لا يجوز تلويثه بالنجس ثم إنه نسب إلى المشهور الحاق اسم الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين باسم الله في كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم الذي فيه أسمائهم وهو حسن من حيث الاعتبار ولا ينافيه رواية أبان بن عثمان على ما ذكره الشيخ في توجيهها من إرادة نفى البأس عن استصحاب اسم محمد من دون ان يستنجى والله العالم * (ويكره) * الكلام حال التخلي ففي رواية صفوان عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغائط أو يكلمه ورواية أبي بصير لا تتكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة والانصاف ان استفادة كراهة ما عدا كلام الآدميين بحيث يعم الذكر والدعاء والقران ونحوها من هاتين الروايتين مشكلة لولا المسامحة لان الرواية الأولى موردها كلام الآدميين بل التكلم مع الغير والثانية منصرفة إليه اللهم الا ان يستظهر من
(٩٤)