بالرجوع إليها ودعوى أنه يستفاد منها ان مدة النفاس لا يريد مطلقا عن العشرة ولو في المبتدئة والمضطربة فمستندها ليس إلا مجرد استبعاد كون نفاس ذات العادة عشرة فما دون وكون الثمانية عشر مثلا حد النفاس غيرها فلا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية؟؟
فتنزل الأخبار الدالة على كون الحد ثمانية عشر على غير ذات العادة واما مرسلة المفيد الدالة على أنه لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض اما مطروحة لضعف سندها أو قصورها عن المكافئة أو محمولة على إرادة بيان الحكم في الافراد الغالبة من كونها ذات العادة كما يشعر بكونها الافراد الغالبة الامر بالرجوع إليها في الأخبار المتقدمة في الجواب عن السؤال عن حكم المستحاضة مطلقا ان قلت فعلى هذا كيف يحمل اطلاق ما دل على أنها تقعد ثمانية عشر على إرادة تلك الافراد مع ندرتها * (قلت) * عمدة المستند لهذا القول روايتا العلل والعيون المتقدمتان وليس في شئ منها اطلاق حتى يستبعد تنزيله على الفرد النادر لان مفاد أوليهما ليس إلا كون أكثر النفاس ثمانية عشر ككون أكثر الحيض عشرة وثانيتهما صرحت بان النفساء لا تقعد أكثر من ثمانية عشر وليس فيها دلالة على أنها تقعد ثمانية عشر مطلقا * (واما) * الأخبار المستفيضة الظاهرة في ذلك لاكتفاء الإمام (ع) عن بيان حكم النفساء بذكر قصة أسماء فهي خارجة بسبب خاص أو لتقية كما نبه عليه الشيخ في العبارة المتقدمة عن التهذيب ويشهد له الروايتان الواردتان في الردع عن الاستشهاد بها فلا يصح الاستدلال بهذه الاخبار لهذا القول اللهم الا ان يقال بعدم التنافي بدعوى أن المقصود بالروايتين رفع توهم الراوي بل أكثر الناس في ذلك الزمان بثبوت الثمانية عشر حتى للمعتادة فأجابه (ع) بعدم دلالة ذلك على ثبوت الثمانية عشر [مط] ولذا لما سأله الراوي في رواية المنتقى اقتصر على بيان ان المعتادة تأخذ عادتها فيكشف ذلك عن اهتمامه (ع) بردعهم عن العمل بقضية أسماء في المعتادة التي هي أغلب افراد النفساوات والمحصل من ذلك كله ان ليس في روايات الردع عن العمل بقضية أسماء الا رفع الايجاب الكلى والمتيقن منه الردع بالنسبة إلى المعتادة دون غيرها التي يخصص بها عموم ما دل على الثمانية عشر * (ان قلت) * على هذا التقدير ان كانت أسماء معتادة فلا وجه للاستشهاد بقضيتها الغير المعتادة وان كانت غير معتادة كان ما دل على الردع عن العمل بقضية أسماء معارضا لما دل على الثمانية عشر * (قلت) * لنا ان نختار الأول ونقول ان الاستشهاد بها لغير المعتادة لمجرد اشتهار ها بين الناس وكونها مستندا مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فان مولانا أبا جعفر (ع) كثيرا ما يسند الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليقع الحكم في قلوب الخاصة والعامة ولذا كان (ع) قد يسند الحكم إلى جابر بن عبد الله الأنصاري فظهر بذلك كله صحة التمسك لهذا القول باخبار هذه القضية وعدم التنافي بينها هذا كله مضافا إلى عموم أدلة النفاس والنفساء بناء على صدقه عرفا بعد العشرة وعدم ثبوت حقيقة شرعية له هذا غاية ما يمكن ان يقال في تأييد هذا القول أعني التفصيل بين ذات العادة وغيرها وقد بالغ شيخنا المرتضى [ره] في تشييده إلى أن قال فالانصاف ان هذا القول لا يقصر في القوة عن القول المشهور الا ان الشهرة المحققة ونقل الاجماع عليه خصوصا مع ما قيل من رجوع السيد والمفيد عنه يمنع من مخالفته فالعمل عليه والاحتياط ممالا ينبغي تركه بالجمع بعد العشرة بين وظيفتي النفساء والمستحاضة انتهى كلامه رفع مقامه لكن الانصاف ان هذا القول أضعف الأقوال بل أوهن الاحتمالات ولا يبعد مخالفته للاجماع حيث لم ينقل ذلك من أحد عدا العلامة في المختلف واستحسنه في التنقيح واما السيد والمفيد فلم يذهبا إلى ذلك كما يظهر من عبارة الشيخ [ره] إذا القول المعروف عنهما هو القول بكون الحد ثمانية عشر مطلقا وقد قيل إنهما رجعا عن هذا القول لكن لما كان عمدة مستند هذا التفصيل على ما زعمه [قده] هي روايتا العلل والعيون اللتين ادعى انجبار ضعفهما بعمل مثل السيد المفيد كان رجوعهما عن قولهما موهنا للمستند فاسناد هذا القول إليهما انما هو باعتبار موافقتهما فيه في الجملة وكيف كان فيرد عليه أولا انه لم يعلم استناد السيد وغيره من القائلين بكون الحد ثمانية عشر إلى هاتين الروايتين بل العمدة لديهم على الظاهر الأخبار المعتبرة الواردة في قضية أسماء كما يكشف عن ذلك استدلال العلماء بها لهذا القول ومجرد مطابقة عملهم لمدلول الرواية لا يكفي عن الانجبار وثانيا ان مفاد هاتين الروايتين كغيرهما من الأخبار الواردة في قضية أسماء كون الثمانية عشر حد للنفساء مطلقا وتنزيلهما على غير ذات العادة تنزيل على الفرد النادر باعتراف الخصم ودعوى أنه لا اطلاق في الروايتين * (يدفعها) * ان رواية العلل كادت أن تكون صريحة في العموم فضلا عن الاطلاق حيث قال الراوي لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما لا أقل ولا أكثر وقد قرره الإمام (ع) فيما قال وعلله بعلة تعبدية ظاهرة عموم الاعطاء فلو كان هذا التفصيل حقا لكان ما أعطيت النفساء في الغالب أقل كمالا يخفى ورواية العيون أيضا ظاهرها كونها مسوقة لبيان حكم النفساء وان مفهوم قوله (ع) لا تقعد النفساء أكثر من ثمانية عشر يوما انها تقعد هذا الحد مطلقا ولو بيننا على اهمالها من حيث المفهوم لما تم الاستدلال بها لاثبات حد النفاس من حيث هو حتى يدعى ان القدر المتيقن من موردها غير المعتادة ضرورة ان مفهومها على هذا التقدير ليس إلا ان النفساء يجوز لها القعود إلى الثمانية عشر في الجملة فمن الجايز ان يكون مورد الجواز ما إذا مست الحاجة إليها لأجل التقية وحيث إن التقية تتأدى بثمانية عشر ولو لأجل القضية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله المعروفة بين الخاصة والعامة فلا