معينا كما ستعرف وقد أشرنا فيما سبق إلى أن المشهور عاملون بالجميع جمعا بين المرسلة والموثقات بناء منهم على أن ظاهرها التحيض بثلاثة أيام من شهر وعشرة من اخر وان اختلفوا بين من خص مفاد المرسلة بخصوص السبعة بالتقريب المتقدم كما هو ظاهر المتن حيث قال * (والأول) * يعنى القول بجعل حيضها في كل شهر سبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر اظهر وبين من وزع التخيير المستفاد من المرسلة على النساء بحسب أمزجتهن كما عن المنتهى والنهاية وبين من خيرهن مطلقا بين عددي المرسلة والموثقات اما معينا لتقديم الثلاثة على العشرة دائما كما عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق أو مخيرا في ذلك كما عن جملة منهم بل عن الدروس ناسبا له إلى أشهر الروايات أو معينا لتقديم العشرة كما عن به لكن استفادة ما استظهروه من الموثقات من التحيض بالثلاثة في شهر والعشرة من آخر في غاية الاشكال فان مقطوعة سماعة كما صرح به شيخنا المرتضى [ره] وحكى الاعتراف به عن محشي الروضة وشارحها التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما كما عن الصدوق والسيد اختياره * (ويؤيده) * رواية الخراز عن الكاظم عليه السلام في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين وان أبيت إلا عن ظهورهما في إرادة التحيض بخصوص الأقل والأكثر أعني الثلاثة والعشرة دون ما بينهما فنقول ظاهرهما [ح] أيضا ليس إلا كونها مخيرة في التحيض بالثلاثة والعشرة مطلقا من كل شهر كما عن شارح الروضة اختياره مضيفا إليهما التحيض بالسبعة لا التحيض بأحدهما في شهر وبالاخر في الاخر كما عليه المشهور واما موثقتا ابن بكير فظاهرها بل كاد ان يكون صريح الثانية منهما تعين العشرة في الشهر الأول والثلاثة في باقي الشهور كما حكى القول به عن الإسكافي ويحتمل قويا ان يكون مراده وكذا المراد من الروايتين بالعشرة عشرة التحيض في ابتداء الدم لكونها وظيفة المبتدئة بقاعدة الامكان ونحوها لا لكونها مستحاضة والا فحكم المستحاضة التحيض بالثلاثة مطلقا كما عن المصنف في المعتبر تقويته ويظهر اثر الامرين في وجوب قضاء ما فاتتها من الصلاة ونحوها بعد استكشاف كونها مستحاضة فتأمل وقد ظهر لك انه ليس في شئ من هذه الأخبار اشعار بما عليه المشهور فضلا عن الدلالة اللهم الا ان يقال إنه يستفاد من مقطوعة سماعة التي ادعى في محكى المنتهى ان الأصحاب تلقوها بالقبول جواز التحيض بأقل الحيض وأكثره في الجملة وليس لها اطلاق يمكن التمسك به لاطلاق تخييرها بين العددين في كل شهر شهر والقدر المتيقن انما هو الاخذ بأحد العددين في شهر وبالاخر في الاخر فلا يجوز التخطي عنه لكونه من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير فلا يحصل القطع بالفراغ الا بالعمل بما عليه المشهور وهو لا يخلو من نظر وكان من زعم تعين التحيض في الشهر الأول بالثلاثة وفي الثاني بالعشرة نظر إلى هذه القاعدة والا فليس في الرواية دلالة عليه كما أن من زعم تعين العكس استفادة من الموثقتين الآمرتين بان تتحيض في الشهر الأول عشرة وفيما عداه ثلاثة ولا يبعد ان يكون النزاع بينهما لفظيا بتعميم الكلام لعشرة التحيض في ابتداء الدم وعدمه وكيف كان فلا يخفى عليك ان للتأمل في جميع مقدمات هذه الأقوال مجالا لكن لا مجال للتأمل في جواز العمل بما عليه المشهور فالوقوف على ما هم عليه أحوط فان مقتضى الانصاف ظهور مضمرة سماعة ورواية خراز في كونها مخيرة بين التحيض بأقل الحيض وأكثره وما بينهما ما ربما يستأنس بذلك من الترديد الواقع في مرسلة يونس فيكون الروايتان شاهدتين على أن الامر بتحيضها ستا أو سبعا وكونه سنة مجعولة في حقها وكذا الامر في الموثقتين بجلوسها في كل شهر أقل ما يكون من الطمث انما هو لكونها أفضل افراد الواجب المخير ولا منافاة بين كون ما في الموثقتين أفضل الافراد وكون ما في المرسلة أيضا كذلك باعتبار اختلاف جهات الفضل إذ لا شبهة في أنه بملاحظة عدم تعين حيضها في الواقع وكون تحيضها تكليفا ظاهريا بدلا من الواقع عند المخالفة اقتصارها على ما يرتفع به الحاجة في ترك العبادات كي لا يفوتها مصلحة التكاليف على تقدير ثبوتها في الواقع أولى وكذا اختيار الست أو السبع بملاحظة كونهما الغالب في عادة النساء من غيرهما من الاعداد وان أبيت إلا عن عدم امكان الجمع فالترجيح مع مرسلة يونس الشهرة العمل بمضمونها من دون تصرف وتأويل وسلامتها عن شوب الاهمال والاجمال وعلى تقدير التكافؤ فالحكم التخيير في الاخذ بكل من المتعارضات وهل التخيير للمفتي عند افتائه أو عليه ان يخبر المقلد في الاخذ بمضمونها وجهان أوجههما الثاني كما تحقق في الأصول وقد اتضح لك ان الأقوى ما حكى عن الصدوق والسيد من التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما مطلقا وان اختيارها للسبعة أحوط وأحوط منه التحيض بالثلاثة والجمع بين تروك الحائض و فعال المستحاضة إلى العاشر وحيث اتضح ذلك لا يهمنا الإطالة في استقصاء ما في المسألة من الأقوال وبيان ما فيها من الضعف ثم إن الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص بل هو عام في كل من لم يستقر لها عادة لما عرفت من عموم ما يستفاد من مرسلة يونس بالنسبة إلى الجميع واختصاص مورد ما عداها من الاخبار بالأولى ليس إلا كتخصيص الحكم بها في المرسلة من حيث اخذها عنوانا للموضوع والا فالمناط في الجميع بحسب الظاهر ليس إلا فقد العادة وانتفاء التميز بل يمكن استفادة ذلك من قوله (ع) في ذيل المرسلة عند بيان حكم من لم يستقر لها عادة من أن سنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة خمسة بعد أن مثل للمبتدئة بالمعنى الأخص بجملة وعلم بمقتضى سائر الروايات انها كان لها الخيار ومع ذلك كله لا ينبغي لغير المبتدئة بالمعنى الأخص ترك الاحتياط بالتخطي عما يفهم من
(٣٠٩)