ليوقعها في أول الوقت و للتحديد ولصلاة الجنازة وطلب الحوائج وزيارة قبور المؤمنين ومالا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج وللنوم ويتأكد في الجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وذكر الحايض وجماع المرأة الحامل مخافة مجيئ الولد أعمى القلب بخيل اليد بدونه وجماع غاسل الميت ولما يغتسل وإذا كان الغاسل جنبا ولمريد ادخال الميت قبره ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول ولإرادة وطئ جارية بعد وطى أخرى وفي المذي في قول قوى والرعاف والقئ والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع والخارج من الذكر بعد الاستبراء والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل والقهقهة في الصلاة عمدا والتقبيل بشهوة ومس الفرج وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر وقد ورد بجميع ذلك روايات الا ان في كثير منها قصورا من حيث السند وما قيل من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كساير الاحكام انتهى * (أقول) * الظاهر أن مراده من قوله وإذا كان الغاسل جنبا انه يستحب لمريد غسل الميت وهو جنب كما صرح باستحبابه غيره لا انه أراد بذلك تقييد الكلام السابق كما قد يتوهم وكيف كان فتصريحه باستفادة استحباب الوضوء في هذه الموارد من الروايات أغنانا عن التعرض لذكر اخبارها مفصلا لكفاية مثله في المستحبات وما ذكره من أن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي ففيه انه مسلم الا ان الأخبار المعتبرة المستفيضة الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الامر كما بلغه كافية في اثبات استحباب كل ما ورد فيه رواية ولو لم تكن بشرائط الحجية مضافا إلى شهادة حكم العقل بحسن ايجاد ما يحتمل كونه محبوبا لله تعالى واستحقاق الاجر بسببه وهذا وإن لم يكن موجبا لصيرورة الفعل بعنوانه المخصوص به مستحبا شرعيا كما أن الأخبار المستفيضة التي تقدمت الإشارة إليها أيضا لا تقتضي ذلك لان غاية مفادها رجحان ايجاد الفعل الذي بلغ فيه ثواب أو ما هو ملزوم للثواب أعني الامر الشرعي وهذا لا يدل على استحبابه شرعا بعنوانه المخصوص الا انه يستفاد منها وكذا من حكم العقل رجحان ايجاده ما لم يكن فيه احتمال حرمته ذاتا إذا كان ايجاده لأجل كونه مما ورد فيه امر شرعي أو لرجاء كونه محبوبا لله [تعالى] فهذا العنوان يجعله راجحا ومحبوبا لله تعالى ولو لم يكن له حسن ذاتي مع قطع النظر عن هذا العنوان نعم لا يترتب عليه ما هو من اثار كونه مستحبا شرعيا بعنوانه المخصوص به مثلا لو قلنا بان كل غسل مستحب يرفع اثر الجنابة و وردت رواية ضعيفة دالة على استحباب غسل خاص نلتزم باستحبابه ولكن لا نقول بكونه رافعا لاثر الجنابة لان هذا الفعل بعنوان كونه غسلا لم يثبت استحبابه وانما ثبت استحبابه بعنوان كونه فعلا ورد فيه امر شرعي وبينهما فرق بين بقي في المقام اشكال وهو انه إذا كان حسن الفعل بسبب هذا العنوان الطاري أعني ايجاده بقصد الاحتياط ورجاء محبوبيته لله تعالى أو بقصد كونه مما ورد فيه الامر كيف يطلقون الفقهاء رضوان الله عليهم في فتاويهم القول باستحبابه مع أنه يوجب ايجاد الفعل بعنوانه المخصوص به بقصد الاستحباب وهو تشريع محرم ويدفعه ان المجتهد إذا علم أن الفعل الخاص مما دل على استحبابه خبر ضعيف وثبت عنده ان كلما ورد فيه خبر ضعيف يحب الله [تعالى] ايجاده ما لم يكن فيه مفسدة ذاتية له اطلاق القول باستحبابه بعد تشخيص صغراه والمقلد لا يقصد بفعله الا امتثال الامر الخاص المتعلق بفعله المعلوم وجهه عند الله [تعالى] فلا يكون ذلك تشريعا وليس له ان يقصد بفعله امتثال الامر المتعلق به بعنوان كونه وضوء أو غسلا من حيث هذا العنوان إذ لا طريق له إلى معرفة جهة حسن الفعل واستحبابه الا ببيان مجتهده والمفروض انه لم يبين له مجتهده الا استحباب هذا الفعل الخاص على وجه الاجمال فلو عين [ح] جهته يتحقق منه التشريع لا محاله سواء ثبت استحبابه بالخصوص لدى مجتهده أم لا * (فان) * قلت إن العقل والنقل انما يدلان على حسن ايجاد هذا الفعل برجاء امتثال الامر فقصد الاحتياط من مقومات حسنه وهذا لا يتحقق من المقلد في الفرض * (قلت) * هذه المناقشة لو تمت فإنما هي فيما إذا كان مستند الحكم بالاستحباب العقل واما إذا كان مدركه الاخبار فلا لان مفاد الاخبار ان من بلغه شئ من الثواب على عمل فعمله لأجل ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الامر كما بلغه ومن المعلوم ان حصول هذا القصد أي اتيان الفعل لأجل الثواب الموعود و كذا غيره من الغايات التي هي أكمل من قصد استحقاق الاجر كابتغاء رضوان الله تعالى ومغفرته من المقلد الذي لا يكون ملتفتا إلى احتمال عدم استحباب الفعل بعنوان ذاته أتم وأحسن كما هو ظاهر واما إذا كان مدركه العقل الحاكم بحسن الاحتياط ورجحان ايجاد الفعل المحتمل كونه محبوبا لله تعالى فان قلنا بدلالته على صيرورة الفعل مستحبا شرعيا ولو لم يكن في الواقع كذلك أو قلنا باستفادة استحبابه من الأخبار الكثيرة الدالة على حسن الاحتياط وايجاد ما يحتمل كونه محبوبا لله [تعالى] فلا اشكال أيضا لان تشخيص مصاديق الاحكام ليس من وظيفة المقلد والمجتهد بمنزلة النائب عنه فالمقلد ينوى بفعله امتثال الامر الواقعي المتعلق به غاية الأمر انه لا يعلم أن الامر المتعلق به هو الامر المستفاد من اخبار الاحتياط أو انه هو الامر المتعلق بنفس الفعل وهو غير ضاير في حسن الفعل وحصول الامتثال وان قلنا بأنه لا يستفاد من العقل ولا من اخبار الاحتياط استحباب الفعل شرعا وانما الامر المستفاد منها ارشادي محض كأوامر الإطاعة والمعصية فلا يكون الفعل المأتي به على تقدير عدم محبوبية الفعل بعنوانه الخاص حسنا يستحق لأجله الثواب يشكل اطلاق القول باستحبابه لما عرفت من استلزامه التشريع لان المقلد ينوى القربة والامتثال بفعل لم يعلم كونه مقربا فعلى المجتهد اعلامه ليأتي بالفعل لاحتمال المطلوبية حتى لا يكون شرعا ولتمام الكلام مقام اخر وعسى ان تظفر في بعض المقامات المناسبة بما يوضح لك بعض ما أجملناه في المقام كما ستقف [انش] [تعالى] مفصلا على مدرك الحكم باستحباب الوضوء في كثير من الموارد المذكورة بل ربما تطلع على استحبابه في غير هذه الموارد أيضا كمن توضأ ولم يذكر اسم الله [تعالى] على وضوئه فإنه يستحب اعادته على الأظهر والله العالم والواجب من الغسل ما كان
(٣)