يدل في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء وموثقة سماعة أيضا إذا أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المنى وموثقته الأخرى وان كان اصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به إذ لم يكن أصاب يده شئ من المنى وان كان أصاب يده شئ فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفية فليهرق الماء كله إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى ورواية قرب الإسناد كالحسنة السابقة وان كانت صالحة على تقدير صحتها وسلامتها عن المعارض لتقييد مثل هذه الأخبار خصوصا ما ليس فيه الامر بالاهراق المشعر بخروجه عن المالية بصورة الاختيار الا انه بحسب الظاهر لا قائل بالفرق في جواز الاغتسال منه وعدمه بين الحالتين فهي في الحقيقة غير معمول بها بظاهرها مع أنه يعارضها من هذه الجهة الموثق عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم * (وعن) * عمار الساباطي مثله إلا أنه قال قد حضرت الصلاة وليس يقدر الخبر وهذا صريح في عدم جواز الاستعمال حتى حال الاضطرار ولو في صورة الاشتباه فالمتجه حمل رواية قرب الإسناد على التقية لكون مضمونها مذهب كثير من العامة على ما قيل والله العالم * (ومنها) * رواية أبى مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في حايط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج قطعة من عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي قال شيخنا المرتضى [ره] بعد نقل الرواية وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر بناء على ظهور العذرة في عذرة الانسان الا ان أحدا لا يرضى ان يتوضأ الإمام (ع) من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره ومع ذلك فهي معارضة بما دل على عدم جواز التوضي بمثل هذا الماء ففي مرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابه قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبى عبد الله (ع) دلوا فخرج فيه فارتان فقال له أبو عبد الله ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال أبو عبد الله ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال له صبه في الاناء فصبه في الاناء فان الامر بالإراقة لا يكون الا مع النجاسة انتهى كلامه رفع مقامه * (أقول) * وضوح الحال في مثل هذه الروايات وعدم مكافئتها للأخبار المتواترة القطعية الدلالة على انفعال الماء القليل في الجملة المقتضية للحكم بالانفعال في سائر أنواع النجاسات بعدم القول بالفصل أغنانا عن التكلم في دلالة الرواية والتكلم في خصوص ما ذكره من المعارض في صلاحيته للمعارضة هذا مع أن في الرواية ما فيها وقد أشار إليه شيخنا المرتضى [ره] في كلامه المتقدم حيث اومى إلى أن هذا الفعل منشأ لنفر الطباع فلا ينبغي صدوره عن أئمة الجماعة والجمعة فكيف يعقل صدوره عن امام الأمة مضافا إلى أن مرجوحيته مقطوع بها إذ لو لم نقل بالنجاسة فلا أقل من الكراهة الشديدة فصدوره بعيد عن ساحتهم بمراتب واحتمال صدوره عنهم لارشاد العباد إلى جوازه مدفوع بان هذا فيما إذا لم يكن البيان القولي وافيا بتمام المراد فيعرض للفعل جهة حسن تكافى مرجوحيته الذاتية واما إذا كان القول أو في كما فيما نحن فيه فلا خصوصا مثل هذا الفعل الموجب لتنفر الطباع فالمتعين في مثل المقام تخطئة الراوي في زعمه انها عذرة أو تكذيبه والله العالم * (ومنها) * خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إن تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كانت غير منفسخة فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ويعارضه في خصوص مورده الأخبار المستفيضة مثل موثقة سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الجرة تسع مائة رطل من الماء تقع فيه أوقية من الدم أتوضأ منه واشرب قال لا ولكن يمكن حمل هذه الموثقة على التغير وخبر أبي بصير ما يبل الميل ينجس حبا من ماء وما ينجس الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء وخبر عمر بن حنظلة في المسكر وفيه لا قطرة قطرت منه في حب الا أهريق ذلك الحب ورواية قرب الإسناد عن حب ماء تقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء قال لا يصلح وموثقة عمار عن الصادق (ع) في ماء شرب منه بازا وصقرا وعقاب أو دجاجة فقال كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما وان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلى غير ذلك * (وقيل) * في الانتصار لهذا القول اعتبارات ضعيفة ووجوه هينة * (منها) * لو كان ينجس الماء بملاقاة النجاسة لما جاز إزالة النجاسة بشئ منه بوجه لان النجس منجس فلا يكون مطهرا * (ومنها) * ان اشتراط الكرية منشار الوسواس ولأجل شق الامر على الناس وكيف يصنع أهل مكة والمدينة إذ لا يكثر فيها المياه الجارية ولا الراكد الكثير ومن أول عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر عصر الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارات ولا سؤال عن كيفية حفظ المياه من النجاسات وكانت أواني شربهم مثلا يتعاطاها الصبيان والنساء والإماء الذين لا يتحرزون عن النجاسات بل الكفار إلى غير ذلك من المقربات * (ويدفعها) * الأخبار الصحيحة الصريحة التي لا مجال للمناقشة فيها ورفع اليد عنها بمجرد هذه الاستبعادات بل واضعاف اضعافها هذا مع أن الأول منها يرد عليه النقض بحجر الاستنجاء والأرض التي تطهر باطن النعل وحله بالمقايسة إلى القذارات الصورية التي ينفعل بغسلها الماء ويطهر المحل واما الاجماع على أن التنجس منجس أو انه ليس بمطهر فإنما هو فيما إذا لم يكن النجاسة مكتسبة من الملاقاة حال التطهير واما لو كانت مكتسبه عنها حين التطهير فلا اجماع بل الاجماع على خلافه واما استبعاده الناشئ من تعاطى الصبيان والنساء والإماء أواني شربهم فإنما يرتفع بالمقايسة إلى أواني أكلهم المرق وغيره من المايعات المضافة
(١٦)