النهار فأتم صومه إلى الليل) ومنها خبر داود الرقي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير) ومنها المرسل (2) عن أبي جعفر عليه السلام (إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم، وإذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان).
لكن لا يخفى عليك شذوذ هذه النصوص الفاقد بعضها بعض شرائط الحجية، وأنها كغيرها من نصوص العدد والجدول والتطوق وغيرها، وقد ألقتها الطائفة وأعرضت عنها واستقر عملها قديما وحديثا على نصوص الرؤية، فالواجب حينئذ طرحها أو حملها على بعض الوجوه ولو بعيدا، لكونه أولى من الطرح، ولذا حمل الشيخ الأولين منها اللذين هما العمدة في هذا المقام، ولذا اقتصر عليهما بعض على اعتبارها مع شهادة الشاهدين بالرؤية في الليل في الصحو الذي يعتبر فيه لولاها الخمسون، إلا أنه كما ترى مع بعده في نفسه ولا يتم على القول باعتبار الشاهدين مطلقا مناف لظاهرها وظاهر ما دل على اعتبار الخمسين وما دل على حكم الشاهدين، ولا بد حينئذ من ارتكاب التخصيص في الأولين كما لا يخفى، ولعل الطرح أولى من هذا الحمل، أو يحملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظن، وربما تفيد إذا انضمت مع غيرها كشهادة الواحد أو المتعدد ممن لا يعتبر شهادته حصول القطع، ولعل ذلك هو الوجه في ذكرها، أو أن المراد منها بيان ذلك ليظن السامع ممن يتقى منه الاجتزاء بها وإن لم تكن هي كذلك،