ردها عليه مفروغا منه وداخلة تحت التظني التي قد استفاضت النصوص (1) أو تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن أريد كشفها على جهة الظن بعد التسليم، ودعوى خروج خصوص هذا الظن للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه كما ترى، إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها مما ورد (2) في العمل بالجدول والعدد والتطوق ونحوها مما هو مطروح عند الأصحاب، لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكررا، أو محمول على بعض الوجوه التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه، منها الحسن كالصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة) ومنها موثق عبيد بن زرارة (4) عنه عليه السلام أيضا (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) ومنها صحيح محمد بن قيس (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا) ومنها موثق إسحاق بن عمار (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه، وإذا رأيته وسط
(٣٧٠)