للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة) وربما توهم كون ذلك بعد الفتوى به من المصنف وغيره كافيا في إثباته للتسامح، وفيه أنه هنا مقتض لرفع مستحب آخر، فيشكل جريان دليل التسامح فيه، إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل احتمال الإباحة، على أنه قد يمنع استحباب الافطار في الفرض بدعوى كون الظاهر من النص والفتوى عدم استحباب تقديم الصلاة حينئذ لاستحباب الافطار، والأمر وإن ورد به لكنه في مقام توهم ترك الأولى، فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه كذلك حينئذ لكنها كما ترى خصوصا مع ملاحظة الموثق، وقد يلحق به منازعة النفس على التنباك والقهوة والترياك ونحوها إن لم يدخل تحت المراد من الافطار.
وعلى كل حال فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان، لاطلاق الأدلة، وعدم اعتبار كون المنتظر قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة، ضرورة ظهور النص والفتوى في الصوم المعتبر شرعا، نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم، هذا، وفي الحدائق الظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتها لضيقه، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة، وفيه أن ذلك وإن كان ظاهر المصنف أيضا إلا أنه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك، خصوصا مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم، ومنه يعلم منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضلية، بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحب كما هو واضح، كما أنه قد يعلم من التأمل في بعض النصوص المزبورة خصوصا الموثق المزبور كون المراد هنا أفضلية الافطار في المستثنى لا أن الاستحباب مخصوص