محمد بن عثمان الخدري (1) عن بعض مشايخه عنه صلوات الله عليه (صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام الأول) وخبر عاصم بن حميد (2) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنكم لن تختلفوا) وخبر غياث (3) الذي هو نحوه، نعم قيد ذلك بعضهم بغير السنة الكبيسة، أما فيها فيعد ستة أيام لخبر السياري (4) قال: (كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم السلام) في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة، قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا، قال: وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكن إنسان يعمل عليه، إنما هذا لمن يعزف السنين، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله) ولعل هذا من كلام الكليني وأن قوله (قال) ثانيا يراد منها بيان تاريخ الكتابة الأولى التي رواها أولا، وحينئذ يكون ذلك وجها للنصوص المزبورة جميعها، وأنها خاصة فيمن عرف ذلك، والظاهر اختصاص هذه المعرفة على وجهها القطعي بأهل البيت عليهم السلام خاصة، أو تحمل النصوص المزبورة على إرادة بيان الأمر بصوم يوم الخامس لا على أنه من شهر رمضان بل من شعبان ليحصل الاجزاء به لو بان أنه من شهر رمضان، أو على ما قيل من اختصاص الاعتبار بها مع غم الشهور وإذا كانت في
(٣٧٧)