وحينئذ (فإن استمر الاشتباه فهو برئ، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه) بلا خلاف أجده، بل الاجماع في محكي التذكرة والمنتهى عليه، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد رمضان أجزأه) ولا يشكل ذلك بأن شرط صحه القضاء نية التعيين، وهو لم ينو القضاء وإنما نوى الأداء، إذ هو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص والفتوى يمكن التخلص منه بما قيل من أنه ينوي الوجوب عما في ذمته، فإن كان ذلك الشهر شهر رمضان أجزأه ذلك، لما عرفت من الاكتفاء فيه بنية القربة، لأنه لا يقع فيه غيره، وإن كان ما بعده تعين كونه قضاء، لأنه هو الثابت في الذمة، وقد تبين في محله عدم وجوب التعرض لنية الأداء والقضاء، وإن كان قد يناقش فيه بأنه غير جازم بكونه في ذمته بعد فرض احتمال التقدم على شهر رمضان.
وعلى كل حال فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في افساد يوم منه إن لم يتبين تقدمه، وإلا كان فيه الوجهان فيمن فعل موجبا للكفارة ثم سقط فرض الصوم عنه بحيض أو مرض أو نحوهما، وكذا إن تبين تأخره كان في وجوب كفارة الافطار في رمضان أو كفارة الافطار في قضائه وجهان، وفي وجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين، فإن رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي، نعم لو تبين مخالفته لرمضان، وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي