إلى معارضتها لغيرها، ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعا ولو بقرينة ذيل الرواية، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة، وأغرب من ذلك دعوى دلالتها على الاعتبار بحمل قوله (عليه السلام): (إن كان تاما) إلى آخره على أن المراد الشهر المستقبل تاما رؤي هلاله قبل الزوال، إذ لا يخفى عدم مدخلية تمام الشهر المستقبل ونقصانه في رؤية الهلال قبل الزوال وعدمها، فقد يرى هلاله وإن كان ناقصا باعتبار تمامية الشهر الماضي كما هو واضح.
وخبر جراح المدائني (1) عن الصادق (عليه السلام) (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه) والمناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت، وفي دلالته بكونه مطلقا يحمل على المقيد وهو ما تسمعه مما دل على التفصيل يدفعها معلومية اعتبار المقاومة في الحمل المزبور، وهي مفقودة هنا من وجوه، والمرسل (2) المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه) بل لا يخفى عليك ما فيه من الاشعار بأن المراد من إطلاق الرؤية الرؤية في الليل، وحينئذ تكون النصوص (3) المستفيضة أو المتواترة كما قيل الدالة على أن الصوم والافطار للرؤية دالة على المطلوب، ضرورة ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك، على أن الأمر بالصوم فيها إنما يكون قبل دخول وقت الصوم، إذ لو أمر به بعد مضي جزء من وقته فإما أن يتوجه إلى مجموع الوقت، أو إلى الليلة المستقبلة من النهار،