البلد وخارجه، وبدونها لا يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه) ونحوه عن ابني زهرة وحمزة، وقال في محكي الخلاف: (لا يقبل في هلال رمضان إلا شهادة شاهدين، فأما الواحد فلا يقبل منه، هذا مع الغيم، فأما مع الصحو فلا يقبل فيه إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد) وقال في محكي النهاية: (إن كان في السماء علة لم يثبت إلا شهادة خمسين رجلا من أهل البلد أو عدلين من خارجه، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه) وكذا عن ابن البراج، لكن من المعلوم إرادتهم اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع بالأقل، وإلا أجزأ قطعا، كما هو واضح.
(وقيل) والقائل المشهور: (تقبل مطلقا) سواء كان في السماء علة أو لا (وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه) لاطلاق ما دل على قبولهما، وخصوص المعتبرة المستفيضة، كصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) وصحيح منصور ابن حازم (2) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: (صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) وصحيح عبد الله الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا، قال علي عليه السلام: (لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) وصحيح الشحام (4) عنه عليه السلام أيضا سأله عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، فقلت:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال: لا إلا أن تشهد