كي يبقى فقيرا فيقبض ما يشاء، وكيف يمكن أن يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) مع عقيل الذي فر منه لعدم صبره على تلك المؤونة، ويومي إلى جملة مما ذكرنا مع عدم الاعتماد على نحو هذه الفحوى في أموالهم (عليهم السلام) ذيل توقيع العمري (2) الذي ذكرناه سابقا، بل كاد يكون صريحا في بعضه، ضرورة أنه سأله عما يقطع في نظرنا وخيالنا بأنه إحسان محض وأنه يرضى به المالك ومع ذلك نهاه عنه.
ولو أغضينا عن ذلك كله وتكلفنا الجواب عنه كما لعله مقتضى الانصاف لاتجه مع اقتضاء الفحوى وجوب حصره في الأصناف الثلاثة بحيث لا يجوز صرفه في غيره من الوجوه ولا حفظه والوصية به إلى أن يصل إلى يده (عليه السلام)، كما هو واضح، ومن هنا لم يوجبه كثير بل المشهور كما عرفت، فخيروا بينه وبين الوصية به، بل في القواعد خير بينهما في تمام الخمس، فقال: (ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى أن يسلم إليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي وبين قسمة حقه على الأصناف) وإن كان فيه منع واضح بالنسبة إلى حصة الأصناف يعرف مما تقدم، ولذا اقتصر غيره على هذا التخيير في حق الإمام (عليه السلام) خاصة جمعا بين ما دل على حكم الأمانة وبين ما دل على جواز دفعه للسادة من إذن الفحوى المستفادة مما عرفت، ومما ورد من الحث على إعانتهم وإكرامهم وسد فقرهم، سيما في مثل هذه الأزمان المقتضي للرضا بدفع ذلك إليهم بطريق أولى، لكن فيه ما سمعت من عدم انحصار ذلك فيهم خاصة، بل قد يتفق بعض مصارف يقطع الانسان بأنها أولى