صام، ولا يفهم أحد من قوله فليصمه أمرا زائدا على ما يعبر عنه في عرف فرق الاسلام بالصوم، كما أن اعتبار النية الذي ظهر من خارج لا يدل على أزيد من اعتبار نية القربة في هذا الامساك، فالآتي بهذا الامساك آت بما يفهم من هذا الأمر وهو دليل الاجزاء.
نعم قد يقال بوجوب نية التعيين لو كان المكلف جاهلا بعدم وقوع غير شهر رمضان فيه، فجوز صلاحية الزمان له ولغيره، وبوجوبها أيضا كما قواه في البيان في المتوخي لشهر رمضان، كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم، ولأنه معرض للقضاء، والقضاء يشترط فيه التعيين مع احتمال العدم فيه. لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان، واحتمل اشتراط التعيين على تقدير عدم وجوب التحري عليه، بل يجوز له الصوم في أي وقت شاء، وإلا لم يجب ونفى عنه البأس في المدارك ولا ريب في ضعفه، إذ لا فرق بينهما من حيث صيرورته بذلك شهر رمضان في حقه، فإن كان ذلك مجزيا عن التعيين ففيهما معا وإلا فلا، نعم قد يفرق بينهما بأن المتجه إحداث نية التعيين لشهر رمضان للمتوخي على الأول، وهي غير نية التعيين لصوم كل يوم، والتحقيق عدم وجوب التعيين عليه على كل حال بعد صيرورة مظنونه أو مختاره شهر رمضان بالنسبة إليه، بل قد يناقش في وجوب التعيين في الأول، والتعدد الذي منشأه الجهل لا ينافي صدق امتثال الأمر المتحد في الواقع، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا ريب في أن نية التعيين في الجميع أحوط، بل في الدروس وفي المبسوط فسر نية القربة أن ينوي صوم شهر رمضان، وفي البيان ولو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاد خيرا، والأقرب استحبابه ثم قال: وأما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر، ولو تعرض لرمضان سنة معينة في غيرها ففي البيان إن كان غلطا لغى، وإن تعمد فالوجه