منه، وإن تلفت وكان عالما بأنه حق الصاحب عليه السلام ضمن، وإن تعذر إرجاعها وكان المذكور معذورا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن) إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة هنا المبنية على المفروغية مما عرفت من ولايته ونصبه، بل في زماننا هذا من يصالح عن حقه بمقدار يحتمل نقيصته وزيادته في ذمة المصالح بمراتب، ولا يكلف بالدفع حتى يتيقن البراءة أو لا يتيقن بقاء الشغل، وبالجملة يجرونه مجرى حضور الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى جميع ذلك، ومنه عدم جواز تولي غيره صرفه، نعم في كشف الأستاذ (جوازه لعدول المسلمين إذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر) كما أن فيه وفي غيره التصريح بجواز التوكيل فيه، إلا أنه لا يخفى عليك عدم جرأة المتورع على بعض هذه الأحكام، لعدم وضوح مأخذها خصوصا بعد أن شرع له العقل والشرع طريق الاحتياط.
ثم إن ظاهر بعضهم أن ايجاب الدفع المزبور للحاكم إنما هو حيث نقول بأن الحكم فيه الصرف وإلا فبناء على وجوب حفظه لأنه أمانة أو التخيير بينه وبين الدفع واختار المكلف الحفظ مثلا لا يجب، وقد يشكل بأن مقتضى ولاية المجتهد ومنصوبيته وجوب تسليمه إليه لأن وصوله إليه وصول إلى مالكه، ثم هو يرى رأيه فيه من دفع للأصناف أو حفظ أو غيرهما كما هو ظاهر الروضة أو صريحها، وقد يدفع بمنع الولاية له على حفظ مال الغائب الذي هو في يد أمين ولو شرعي مكلف بحفظه حتى يوصله إلى مالكه بل قد يشكل وجوب الدفع إليه ولو للصرف بناء على أن تصرفه فيه بإذن الفحوى ونحوها لا لتأدية واجب عن الإمام (عليه السلام) ضرورة جواز التصرف لمن تحصل له وإن لم يكن الحاكم إذ ليس له خصوصية حينئذ، بل لا يجب دفعه إليه وإن كان الفحوى حاصلة له أي الحاكم دونه، بل لعله لا يجوز له في وجه، اللهم إلا أن يكون دفعه إليه لتشخيص كونه مالا له، ضرورة عدم طريق إلى تعينه غير قبض النائب في