وغيره، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل بالفقراء مطلقا، لضعف المخصص، وهو قوي، وقيل مطلقا كغيره) انتهى بل هو صريح الشهيد الأول في دروسه بل وبيانه، قال في الأول: (والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس (1) والحارث (2) نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت) وقال في البيان في حكم الأنفال: (ومع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، فلو تصرف متصرف أثم وضمن، ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث، أما غيره فلا) بل هو ظاهر المحكي من عبارة سلار في المختلف واختاره في الكفاية والحدائق، لكن ظاهر نهاية الشيخ وسرائر الحلي وقواعد الفاضل بل وتحريره ومنتهاه وتذكرته تخصيص الإباحة بالثلاثة المذكورة أو الأول منها، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور، قال فيها:
ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة، وأن ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي في الخمس، بل قد يظهر من المحكي عن أبي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة أيضا، قال: ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه من تشطير الخمس، لكونه جميعا حقا للإمام (عليه السلام) فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد وآجل العقاب، لكونه مخلا بالواجب عليه لأفضل مستحق، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الأمة وإن اختلفت فيمن يستحقه، فاجماع آل محمد دال على ثبوته