البصري وعبد الله بن سليمان.
ويدل على أن المعلوم حياته لا يحتاج إلى وجود العلامات: ما دل على كفاية الحياة في التذكية، كقوله في صحيحة محمد بن قيس الواردة فيما أخذت بالحبالة: (وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه) (1).
وفي موثقة البصري: (وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) (2).
وعلى أن المعلوم موته لا يفيد فيه وجود العلامات: عمومات حرمة الميتة وإطلاقاتها (3)..
وقوله في رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع: (إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه) (4).
هذا، مع أن الحكم في المقامين إجماعي، ومع ذلك، الفرض الذي ذكر فيهما فرض نادر إن لم نقل بأنه محال عادي، ولا يلتفت إلى مثله في الاستدلال بالأخبار.
د: محل الحركة التي بها تعرف الحلية هل هو قبل الذبح، أو بعده؟
صرح في المسالك بالثاني (5)، ونسب بعضهم إلى الأصحاب كافة (6)،