الفصل الخامس في مسائل متفرقة مما يتعلق بالحيوانات وأجزائها وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الميتات من الحيوانات - أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، سواء كان مما لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها - محرمة إجماعا، والآيات (١) والسنة المتواترة (٢) ناطقتان بحرمتها، وفي تفسير الإمام عليه السلام: قال الله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ (3) (التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها) (4).
وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحي إن كانت الأجزاء مما تحله الحياة بلا خلاف، كما صرح به غير واحد (5)، لصدق الاسم عليها، ولنجاستها كما مر في كتاب الطهارة، ولخصوص رواية أبي بصير (6) وصحيحة الوشاء (7) المتقدمتين في حكم الميتة من كتاب