وللحمل ولاعطاء الغير وللبيع، فتكون تلك الأخبار أعم مطلقا من أخبار الجواز، لاختصاصها بالأكل، فيجب تخصيصها بها قطعا. وأيضا نفي البأس - الذي هو العذاب - في أخبار الجواز قرينة لحمل عدم الحلية في رواية المنع على المرجوحية، فيتعين حملها عليها، سيما مع شهادة قوله: (فما أحب) الظاهر عرفا فيها في الأخيرة.
وبجميع ما ذكر يجاب عن الأخيرتين أيضا على فرض الدلالة.
ويظهر منه الجواب عن الأصول والآية، مع أن القبح العقلي ممنوع، لأن ما في الأرض كله لله سبحانه، فله الرخصة لمن شاء وأراد من العباد، فيما شاء وأراد، وملكية الغير أمر شرعي، فيثبت منها ما ثبت شرعا، ولا مدخلية للعقل فيها، بل يدل قوله في رواية محمد بن مروان: (اشتروا ما ليس لهم) أن قدر حق المارة ليس ملكا للصاحب.
ودلالة الآية أيضا ممنوع، إذ بعد دلالة الأخبار لا يكون ذلك باطلا، فالقول الأول هو الحق، وعليه المعول.
فروع:
أ: المذكور في أخبار الجواز هو النخل والسنبل والثمرة، فلا يجوز التعدي إلى غير الثلاثة، نحو الخضراوات والزروع التي ليس لها سنبل، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص واليقين.
ومنه يظهر عدم جواز التعدي إلى ما يشك في صدق الثمرة عليه من القثاء والبطيخ ونحوهما، لأن الظاهر أو المحتمل اختصاص الثمرة بما يحصل من الشجر، سواء كان من الفواكه، كالرمان والتين والتفاح والسفرجل ونحوها، أو كالجوز واللوز وأمثالهما، بل في الصدق على