للمضروبة بالفأس والمشكوك حياته والنطيحة وأخواتها، فإن الغالب فيها عدم العلم بسبب خروج الروح من السبب السابق أو اللاحق أو الذبح.
نعم، في رواية حمران بن أعين الواردة في الذبيحة: (فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح) (1).
ولكنها - مع معارضتها لما هو أصح منها سندا، كما مر - قاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان احتمال الجملة الخبرية، ولذا احتمل المحقق الأردبيلي حملها على الكراهة أو على ما إذا لم يقطع الأعضاء الأربعة.
ولعل الحمل الأخير - باعتبار المعارضة مع صحيحة زرارة، وأخصيتها باعتبار قوله: (وأجدت الذبح) - أولى.
وبالجملة: الظاهر عندي عدم الاشكال في المسألة، وأن القدر الواجب هو ورود الذبح على الحي بأحد الحياتين، ومعه تحل الذبيحة إما مطلقا، أو بعد خروج الروح عنه كيف كان.
نعم، يحصل الاشكال فيما لو ورد السببان المستقلان لازهاق الروح، أحدهما الذبح، والآخر غيره، كإخراج ما في الحشو في زمان واحد.
ثم ما ذكرناه إنما هو على سبيل الأصل، فلا ينافيه ما لو ثبتت الحرمة في مورد خاص بدليل، كما يأتي في إبانة الرأس، أو سلخ الذبيحة، أو قطع جزء من الذبيحة قبل موتها.
المسألة السادسة: قد ظهر مما ذكر في المسألة السابقة وفي مسألة عدم اشتراط استقرار الحياة: عدم اشتراط كون الذبح سببا مستقلا في إزهاق الروح.