دلت غير الأخيرتين منطوقا على كفاية الحركة، ومفهوما على عدم كفاية غيره، والأخيرة منطوقا على كفاية الحركة، وما قبلها على عدم كفاية خروج الدم.
حجة الثاني: صحيحتا محمد: عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، قال: (إن خرج الدم فكل) (1).
ورواية سماعة، وفيها: (لا بأس إذا سال الدم) (2).
ورواية الحسن بن مسلم الواردة في بقرة ضربها رجل بفأس فسقطت ثم ذبحها، وفيها: (إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه) (3).
دلت بالمناطيق على كفاية خروج الدم، وبالمفاهيم على عدم كفاية غيره.
ومستند الثالث - بعد أصالة الحرمة، ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه، وليس إلا ما اجتمع فيه الأمران، والاجماع المنقول (4)، والشهرة القديمة المحكية (5) - كون ذلك مقتضى تعارض أخبار الطرفين والعمل بقواعد التعارض، حيث إن منطوق كل منهما يعارض