مكلب ذكر اسم الله عليه) (1)، دل التعليل على أن علة الحلية: التكليب، الذي هو التعليم.
وخبر عبد الرحمن بن سيابة: إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به، فقال عليه السلام: (لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه) (2).
ورواية السكوني: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله) (3)، إلى غير ذلك.
وبهذه الأدلة يقيد إطلاق الكلب في الأخبار المتقدمة في المسألة الأولى وسائر المطلقات التي لم تذكر.
المسألة الثالثة: اختلفوا فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما، فمنهم من اعتبر ثلاثة أمور، ومنهم من اعتبر أمرين. ثم اختلفوا في أحد هذين الأمرين هل هو مطلق أو مقيد على التفصيل الآتي.
وليعلم أولا: أن شأن الفقيه في الألفاظ الواردة في كلامهم عليهم السلام إذا لم يرد منهم بيان في معانيها - كما هو كذلك في مفروض المسألة - الرجوع إلى العرف إن كان، وإلا فإلى اللغة، فاللازم في معرفة المعلم وفي تفسير قوله سبحانه: (ما علمتم) الرجوع إليهما.
ومعنى اللفظين - بحسب العرف واللغة - واضح جدا، فإن تعليم شئ للغير: تكريره لمن لا يعلمه حتى يأخذه ويعلمه، والمعلم: من كرر غيره له