وصحيحة جميل: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: (لا بأس، قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد) (1).
ورواية (2) عبد الله بن سليمان: عن رجل أرسل كلبه وصقره، فقال:
(أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته، وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه، أكل الكلب منه أو لم يأكل) (3)، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل الآتية.
وإطلاق الآية والأخبار - كفتاوى العلماء الأخيار - يقتضي عدم الفرق بين الكلب السلوقي وغيره، حتى الأسود، وهو كذلك.
خلافا للإسكافي، فخصه بما عدا الأسود، تبعا لبعض الشافعية (4) وأحمد (5)، لخبر السكوني (6) الضعيف دلالة - لموضع ما يحتمل الجملة الخبرية - ومتنا - للشذوذ - ومقاومة للاطلاقات، لما ذكر ولموافقة العامة.
المسألة الثانية: يشترط في حلية صيد الكلب ومقتوله - كما أشرنا إليه -: أن يكون معلما، بالاجماع، والكتاب، والسنة المستفيضة: