فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا - كفضلة الانسان، بل فضلة كل ما لا يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتنة، وكالميتات المتعفنة ونحوها - والرجوع في البواقي إلى الأصل الأول.
ولا يضر عدم حجية بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها بالمجمل، إذ الأصل العقلي والشرعي في حلية ما لم يعلم حرمته كاف في المطلوب.
المسألة الثالثة: الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة - ما دامت نجسة -: الحرمة بلا خلاف، كما في المسالك وشرح الإرشاد والكفاية والمفاتيح (١)، بل بالاتفاق كما في شرح المفاتيح، بل بالاجماع كما عن الغنية (٢) وغيرهما (٣)، بل يمكن عده من الضروريات كما قيل (٤)، بل بالاجماع المحقق، وهو الحجة فيه، مع التعليل لتحريم لحم الخنزير بالرجسية في قوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ (5)، وتعليل وجوب الاجتناب الشامل لترك الأكل في الخمر والميسر والأزلام والأنصاب بالرجسية (6) [و] (7) الأخبار المستفيضة، بل كما قيل: المتواترة معنى (8)، (الواردة في موارد عديدة لا تحصى: