الفصل الرابع في سائر شرائط الصيد وهي أمور:
منها: أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة، كالارسال في الكلب، وكالرمي في السهم، والطعن في الرمح، والضرب بالسيف، والرمي في التفنگ، ونحو ذلك مما يصدر من الصائد بقصد.
فلو لم يستعمله هو - بأن يسترسل الكلب بنفسه، أو يخرج التفنگ من قبل نفسه، أو أخرج السيف ونحوه من غير اختيار وقصد - لم يفد الحل بلا خلاف يعرف، وفي الكفاية في الأول: إنه المعروف بينهم (1).
وعن الخلاف فيه الاجماع (2).
لا لأصالة الحرمة - كما قيل (3) - لما ذكرنا من الأصل الثاني المقتضي لأصالة الحلية بعد التسمية، كما ذكره المحقق الأردبيلي أيضا (4).
بل لمفهوم الشرط في النبوي: (إذا أرسلت كلبك المعلم فكل) (5).
وضعفه بالعمل منجبر. وكون الشرط مورد الغالب لا يضر في حجية المفهوم، خصوصا مثل تلك الغلبة التي لا توهن في تبادر المفهوم.
ولرواية القاسم بن سليمان: عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه،