دل قوله: (إلا أن تدركه حيا فتذكيه) على عدم كفاية درك الحياة في الحلية مطلقا ما لم يذك وإن قتل. وقوله: (فلا تأكل حتى تذكيه) صريح في المطلوب.
وخبر المرادي: عن الصقور والبزاة وعن صيدها، قال: (كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته) (١).
وصحيحة الحذاء: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: (إن أدركت ذكاته فكل، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل) (٢)، إلى غير ذلك.
المسألة الثانية: التذكية أمر شرعي يتوقف ثبوتها - وكون فعل تذكية موجبة للحلية - على دليل شرعي، فكل عمل شك في أنه هل هو تذكية أم لا يحكم بالعدم حتى يثبت.
والحاصل: أن الأصل في كل عمل عدم كونه تذكية شرعية، وهذا أحد معنيي أصالة عدم التذكية.
والدليل عليه - بعد الاجماع المعلوم قطعا - استصحاب الحرمة الثابتة للمحل حتى يعلم المزيل، ولا يعلم إلا إذا علم كونه تذكية بالدليل، ولكن الله جل اسمه قال: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (3) يعني: من حيوان ذكر اسم الله عليه، وهو في قوة قوله: كلوا كلما ذكر اسم الله عليه.. وعلم من الخارج أيضا أنه يجب أن يكون الذكر عند إزهاق روحه بمدخلية فيه من المكلف، ولازمه كون ذلك