الثابت لزومه مع الاظهار دون القصد.
ومنه يظهر عدم لزومه لو ثبت قصده بدون إظهاره، فإن إعطاء المالك مجوز للاتلاف، والأصل عدم توقفه على شئ آخر ولو قصده من غير إظهار، ومعه فالأصل عدم الاشتغال بشئ آخر.
ولو قدر المحتاج على الثمن والزائد ولم يبذله المالك وأخذ منه قهرا أو خدعة أو سرقة لم يجب على المحتاج إلا ثمن المثل، والوجه ظاهر.
ويشعر كلام بعضهم بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ، لأنه ليس بغاصب ولا مشتر، بل أكل ما يجوز له أكله، بل يجب من غير تقويم، والأصل عدم اشتغال الذمة بالثمن.
وفيه نظر، إذ لا نص على إباحة الاتلاف حتى يعمل بأصالة عدم التقييد كما في الصورة السابقة، بل المبيح الاجماع والضرورة، فيكتفى فيه بالقدر المتيقن.
ولا يتوهم أنه على ذلك يجب عليه ما يرضى به المالك أو يقدر عليه دون ثمن المثل، لأنه ينافي أدلة الضرر، كما يأتي في ذيل الفرع اللاحق.
ه: لو وجد المضطر مال الغير ولم يكن الغير حاضرا فلا شك في جواز أخذه.
وهل يشترط إذن الحاكم لو وجد، والعدول لو لم يوجد، أم لا؟
الظاهر أنه إن كان الغائب ممن ثبتت ولايته للحاكم والعدول وجب، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإلا فلا.
فإن كان مما يأخذه بإذن الحاكم أو العدول يأخذه على حسب إذنهم من التقويم وقدر القيمة، وإن كان مما يأخذه بنفسه يجب عليه التقويم بنفسه، لأنه القدر الثابت جوازه من الشريعة، فإن الأصل عدم جواز