وقوله في صحيحة البصري: (كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه) (1).
وفي صحيحة محمد: (كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح) (2)، إلى غير ذلك.
نعم، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا، وأمكن الفحص عن حليته وحرمته بالعلامات المتقدمة المحللة أو المحرمة، لم يجز الحكم بالأصل والعمومات قبل الفحص الممكن، والوجه ظاهر.
المسألة الثانية: المشهور أنه إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميت يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا (3)، ونفى عن إجماعيته البعد في المسالك، مؤيدا لها بموافقة الحلي - الذي لا يعمل بالآحاد - عليه (4)، وعن الغنية (5) وبعض آخر من الأصحاب (6) الاجماع عليه.
وتدل عليه رواية شعيب: في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميت، قال: (يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي، وكلما انبسط فهو ميت) (7).