المسألة الثانية: يكره في الذباحة أيضا أمور:
منها: إبانة الرأس، وقطع الجزء، وسلخ الذبيحة، وقد مر ما يدل عليها وقول طائفة بالحرمة فيها وأن الأقوى الكراهة.
ومنها: كسر الرقبة قبل البرد - وهو أعم من إبانة الرأس - لرواية الدعائم المتقدمة (1)، وصحيحة الحلبي، وفيها: (ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (2).
ومنها: نخع الذبيحة قبل الموت، أي إبلاغ السكين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح، فيصيب النخاع - مثلث النون - وهو الخيط الأبيض وسط الفقار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب - بفتح العين المهملة وسكون الجيم - وهو أصله.
لصحيحتي محمد والحلبي (3) المتقدمتين، وصحيحة محمد الحلبي: (لا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها) (4).
وذهب جماعة - منهم: الدروس (5) والمحقق الأردبيلي (6) - إلى الحرمة، لظاهر النهي في تلك الصحاح.