وأما ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قوله: (من طين قبور آبائي) فمع أن آخرها يدل على أنه من قبر أبي عبد الله عليه السلام لا يضر لدخوله في التربة.
ج: قد وردت في الأخبار لأخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية، وفي بعضها: أنه لا شفاء إلا بها، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل، وأنه ينبغي أن يكتم به، ويكثر ذكر الله عليه، ولا يجعل في الخرج الجوالق ونحوها وفي الأشياء الدنسة والثياب الوسخة، وأنه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء والبركة (1).
د: هل يستثنى الطين الأرمني أيضا، أم لا؟
ظاهر بعضهم: العدم (2)، للأصل.
واستثناه في الدروس واللمعة والروضة (3)، للمنفعة.
وتدل عليه المرسلة المروية في المصباح والمكارم: عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه؟ قال: (لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين) (4).
والمسندتين المرويتين في طب الأئمة، الدالتين على جواز أكل سفوفه دواء (5).