والظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضا، لما ذكر.
وعن الشيخ في النهاية والفاضل في المختلف (1) وجماعة (2):
التخصيص بخوف تلف النفس، استنادا إلى الآيات السابقة. وإفادتها للتخصيص ممنوعة.
ثم الاضطرار - كما ذكر - يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظن، لصدق العسر والحرج بالترك مع الظن، وكذا الاضطرار والضرورة.
وأما مجرد الوهم والاحتمال فهو غير كاف في التحليل.
فروع:
أ: الحق المشهور: عدم الفرق بين المحرمات في ذلك، سواء الخمر والطين وغيرهما، لعموم أكثر الأخبار المتقدمة.
وخصوص موثقة الساباطي في الخمر: عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا، قال: (يشرب منه قوته) (3).
والمروي في الدعائم: (إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه) (4).